أصدر مصرف لبنان تعميمًا أساسيًّا رقم 166، موجّهًا للمصارف، يتعلّق بإجراءات استثنائيّة لتسديد الودائع المكوّنة بعد تاريخ 31/10/2019 بالعملات الأجنبيّة.
وبحسب التعميم، فإنّه "يُقرر ما يأتي:
المادة الأولى/ دون المس بحق المودعين باستعادة ودائعهم على كل مصرف عامل في لبنان أن يقوم استثنائياً بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية المكونة في الحسابات المفتوحة بعد ۲۰۱۹/۱۰/۳۱ وفقاً للشروط والآلية المحددة ادناه:
المادة الثانية:
أولاً: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب مقيم او غير مقيم في ما يلي "صاحب الحساب" من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، من غير "الاموال النقدية" بمفهوم القرار الاساسي رقم ١٣٥٤٨ تاريخ ۲۰٢٣/٤/١٩ (تعميم اساسي رقم (١٦٥، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها كالحساب المشترك أو بالاتحاد ...)، المكونة بعد ۲۰۱۹/۱۰/۳۱ لدى أي مصرف على حدة وذلك على أن تحتسب هذه الأرصدة كما موقوفة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٣٠.
هي
ثانياً: يستفيد من أحكام هذا القرار "صاحب الحساب" عن: حساباته لأجل المفتوحة بعد تاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۳۱، عند انتهاء آجالها. - الضمانات النقدية (Cash Collateral) المقدمة منه بعد تاریخ ۲۰۱۹/۱۰/۳۱، عند تحريرها.
ثالثاً: لا يستفيد اي "صاحب حساب من احكام هذا القرار اذا كان من:
1- الأشخاص المحددين في المادة الثانية من القرار الاساسي رقم ١٣٢٦٢ تاريخ تاریخ ۲۰۲۰/۸/۲۷ التعميم الأساسي رقم (١٥٤ ولم يقم بإعادة النسبة المطلوبة، على أن لا يمس ذلك بالموجب الملقى على عاتق المصرف المعني بحث عميله على اعادة النسب المطلوبة من الاموال المحولة الى الخارج.
2- الاشخاص الذين تظهر حساباتهم حركة شيكات مصرفية تدل على عملية تجارة شيكات بعد تاریخ ۲۰۱۹/۱۰/۳۱.
3- الاشخاص الذين حولواء بعد تاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۳۱ ، ودائع من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بما يوازي أو يزيد عن / ۳۰۰۰۰۰ / دولار اميركي باستثناء المبالغ الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة.
4 - الاشخاص الذين سددوا، بعد تاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۳۱ ، بالليرة اللبنانية ارصدة قروض ممنوحة لهم بالعملات الاجنبية بما يوازي أو يزيد عن ٣٠٠٠٠٠.
5 - الاشخاص الذين حولوا بعد تاریخ ۲۰۱۹/۱۰/۳۱ ، ارصدة قروضهم من ا الاجنبية الى الليرة اللبنانية بقيمة توازي أو تزيد عن / ٣٠٠٠٠٠/ د.أ.
6 - الاشخاص الذين استفادوا من شراء ما يوازي أو يزيد عن / ٧٥۰۰۰ دولار اميرکی على سعر المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "Sayrafa".
المادة الثالثة: لا يستفيد من احكام هذا القرار عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد، العميل الذي استفاد أو يستفيد من احكام القرار الاساسي رقم ١٣٣٣٥ تاريخ ٢٠٢١/٦/٨ (تعميم اساسي
رقم (١٥٨) وذلك في أي من المصارف.
وفي حال استفادة احد الشركاء في الحساب المشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم ١٣٣٣٥ تاریخ ۲۰۱۱/۶/۸ (تعمیم اساسي رقم (١٥٨ عن الحساب المشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الأساسي رقم
١٣٣٣٥ المذكور عن حساباته الأخرى اذا لم يكن مستفيداً من احكام القرار الحاضر.
المادة الرابعة:
اولاً: في حال اراد صاحب الحساب" الاستفادة من احكام هذا القرار، عليه أن يطلب من المصرف المعنى أن يفتح حساباً خاصاً متفرعاً" (Special Sub Account).
ثانياً: يحول إلى الحساب الخاص المتفرع موضوع هذا القرار مبلغ يوازي / ٤٣٥٠/ د... او ما دون وذلك وفقاً للمبالغ المتوفرة في حسابات صاحب الحساب" لدى المصرف المعني بالدولار الاميركي أو باي عملة اجنبية اخرى. ثالثاً: في حال تعددت حسابات صاحب الحساب" لدى مصرف معين على "صاحب الحساب" ان يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها إلى الحساب الخاص المتفرع". في حال كان الحساب حساباً مشتركاً أو متحداً، لا يتم الاستفادة منه الا بمبلغ حده الاقصى / ۱۸۰۰/ د.أ. سنوياً.
ويختار اصحاب الحسابات المشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من احكام هذا القرار وفي حال قرر أحد أطراف الحساب المشترك عدم الاستفادة، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الأقصى المسموح به. في حال وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حساب مشترك وقرر الاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب المشترك. رابعاً: لا يقيد الحساب الخاص المتفرع أو على أي حساب مرتبط به أي عمولات أو نفقات من أي نوع كانت بحيث يستفيد العميل من كامل المبالغ المستحقة دون أية عمولات أو حسومات ويكون الحساب الخاص المتفرع" غير منتج للفائدة.
وخامسًا: بغية الاستفادة من احكام هذا القرار على "صاحب الحساب": ان يرفع السرية المصرفية ، حصراً عن الحسابات الخاصة المتفرعة وذلك فقط الصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وذلك وفقا لانموذج ( BDL-BDR-03-PP) المرفق. وتوقيع تصريح، وفقًا للانموذج رقم (2) المرفق، يفيد بأنه لم يقم بأي من العمليات المحددة في المقطع ثالثًا من المادة الثانية اعلاه وذلك في أي من المصارف، تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من احكام هذا القرار واعادة المبالغ التي استفاد منها للمصرف المعني.
سادسًا: في حال تبين للمصرف المعني ان تصريح صاحب الحساب" غير صحيح يقوم بوقف افادته من احكام هذا القرار وباسترداد المبالغ التي استفاد منها كما يقوم باعادة السيولة التي استفاد منها من مصرف لبنان لتغطية هذه المبالغ.
سابعًا: يحظر على المصارف فرض اي التزامات أو شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في هذا القرار وذلك في العقود التي توقعها مع العملاء الذين يرغبون بالاستفادة من احكامه أو في أي تصريح أو تعهد أو مستند يوقعه هؤلاء العملاء.
المادة الخامسة:
أولاً : يتم السحب من "الحسابات الخاصة المتفرعة موضوع هذا القرار وفقاً لما يلي: ۱ مبلغ 150 دا. يدفع نقدًا (Banknotes)، شهرياً لصاحب الحساب" و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج أو ايداعه في حساب جديد (Fresh Account) وذلك دون ان يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه عملاً بهذه المادة، من المصارف كافة سنويا، مبلغ ۱۸۰۰/اً من المصارف كافة. ٢ - في حال استفادة شخصين أو أكثر من الحسابات المشتركة او بالاتحاد وفقاً لاحكام هذا القرار، يتم دفع المبالغ المحددة في البند (۱) من هذا المقطع بشكل نسبي (Prorata) اي بحسب النسبة التي تؤول لكل شخص من المبالغ المحولة الى "الحسابات الخاصة المتفرعة" من هذه الحسابات المشتركة او بالاتحاد ثانياً: يعود "الصاحب الحساب" سحب المبالغ المحددة أعلاه كلياً أو جزئياً في اي وقت يشاء وفي حال عدم سحب الحد المسموح به شهرياً تتراكم المبالغ غير المسحوبة الى الاشهر الثانية وتبقى في حسابه من الأموال النقدية" (Fresh Account) الذي تطبق عليه الاعفاءات والموجبات المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم ۱۳۲۱۷ تاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ تعميم اساسي رقم ١٥٠). ثالثاً: يمكن لصاحب الحساب" إن يسحب كلياً أو جزئياً القيمة المودعة في "الحساب الخاص المتفرع" بموجب شكات أو تحاويل الى حساب آخر داخل لبنان لدى المصرف نفسه أو لدى مصرف آخر. ابعاً: يستفيد "صاحب الحساب" بمفعول رجعي عن الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطلب وتوقيع رفع السرية المصرفية لغاية تاريخ فتح الحساب" الخاص المتفرع" بحيث تدفع كامل المبالغ المستحقة عن هذه الفترة بتاريخ أول دفعة".
كما أصدر تعميمًا آخر رقم 167، موجّهًا للمصارف والمؤسّسات الماليّة، يتعلّق بأصول تحويل الموجودات والمطلوبات المحرّرة بالعملات الأجنبيّة، إلى الليرة اللبنانية.
وبحسب التعميم، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: على المصارف والمؤسسات المالية كافة عند اعداد الوضعيات المالية، مراعاة مبادئ المعيار الدولي للمحاسبة (IAS21) وتحويل حسابات الموجودات والمطلوبات النقدية (Monetary Assets and Liabilities) المحررة بالعملات الاجنبية والموجودات غير النقدية (Monetary Assets المصنفة بالقيمة العادلة (Fair Value) أو المقيمة وفقاً لمنهجية الحقوق الصافية Equity Method) الى ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية على اساس السعر المعلن على المنصة الالكترونية المعتمدة من مصرف لبنان بتاريخ اعداد البيانات المالية.