أوضح رئيس لجنة الدّفاع والدّاخليّة والبلديّات النّائب جهاد الصمد، بعد جلسة اللّجنة في مجلس النّواب، أنّ "بالنّسبة للبند الأوّل المتعلّق بتطويع خفراء متمرّنين في الجمارك، استمعت اللّجنة إلى شروحات مقدّم الاقتراح النّائب أسعد درغام. ثمّ استعمت اللّجنة إلى المدير العام للجمارك، الّذي أكّد حاجة المديرية العامة للجمارك لتطويع العناصر، سيّما وأنّ الإدارة الجمركيّة تساهم في تحصيل 83 في المئة من الواردات. وأكّد أنّ هناك 1600 عنصر حالي غير كاف، والملاك هو 2365".
وأشار إلى أنّ "بنتيجة النّقاش، طلب رئيس اللّجنة من المدير العام للجمارك للجلسة المقبلة قبل البتّ في هذا الأمر، تزويد اللّجنة بالمعطيات اللّازمة بشأن الدّورة السّابقة للجمارك، وقرار مجلس الوزراء اتخذ بتطويعهم بناءً لمراجعة لدى مجلس شورى الدولة، الّذي أعطاهم الحقّ بأن يكونوا مشمولين، والّذي استفاد منها بقيّة العناصر الّذين لم يتمّ تطويعهم، وهم نحو 209 عناصر".
وذكر الصّمد أنّ "بعد مراجعة مجلس شورى الدولة الّتي أعطتهم الحقّ بأن يتطوّعوا في المديريّة العامّة للجمارك، أخذ مجلس الوزراء قرارًا بتطويعهم كما عرفنا من المدير العام للجمارك، فقرّرنا أن ننتظر القرار الّذي سيتّخذه المجلس الأعلى لنقرّر على ضوئه، إضافةً إلى تزويدنا بالاعتمادات المطلوبة إذا اصار هناك قبول للاقتراح".
ولفت إلى أنّ "بالنّسبة إلى البند الثّاني المتعلّق بالأم السّجينة، فلم تتوسّع اللّجنة فيه، إنّما استمعت فقط إلى أحد مقدّمي الاقتراح، وأجّلت النّظر فيه بعدما تبلّغ رئيس اللّجنة أنّ هذا الموضوع على بساط البحث في لجنة المرأة والطفل؛ فتقرّر تأجيل البتّ فيه إلى حين انتهاء اللّجنة من دراسته".
كما بيّن أنّ "بالنّسبة إلى البند الثّالث المتعلّق بتعديل المادّة 586 (1) من المرسوم الاشتراعي رقم
340 الصّادر في 1 آذار عام 1943، كذلك لم تتوسّع فيه اللّجنة، بل استمعت إلى ممثّلَي وزارة الدفاع ووزارة العدل اللّذين ذكرا أنّ هناك اقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011 (قانون معاقبة جريمة الاتجار بالبشر)، والتّالي تمّ تأجيل التّوسع فيه، إلى حين حضور مقدّم الاقتراح الّذي كان غائبًا وهو النّائب هادي أبو الحسن".