أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، مذكّرةً طلب فيها من مديرية الخزينة والمصارف التّجاريّة والشّركات المتعاقدة مع وزارة المالية لاستيفاء الضّرائب والرّسوم، "عدم استيفاء رسم الطّابع المالي بقيمة 100,000 ليرة لبنانيّة من المواطنين عن كلّ إشعار دفع، المعتمد كبديل عن تسديد الطّوابع المتوجّبة لصقًا، والّذي لا تتجاوز قيمته الأساسيّة 500,000 ل.ل.؛ وذلك لغاية 30/6/2024".
وجاء في حيثيات المذكّرة:
"حيث أنّ المعاملات الّتي يتقدّم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات، الّتي لا يتجاوز الرّسم المتوجّب عنها 500,000 ل.ل.، تتطلّب تسديد رسم الطّابع المالي لصقًا، عملًا بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيّما المادّة 20 منه،
وحيث أنّ المادّة الثّالثة من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 أجازت للمكلفين تأدية رسم الطّابع المالي المتوجّب عن المعاملات/ الإجازات/ التّراخيص... الّتي تنجز لدى الإدارات/ المؤسّسات العامّة بواسطة النّموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أيّ من المصارف التّجاريّة أو الشّركات الّتي تتعاقد معها وزارة الماليّة لاستيفاء الضّرائب والرّسوم،
وحيث أنّه يتوجّب على كلّ إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال، تعطيه الدّولة والمؤسّسات العامّة والبلديّات، رسم طابع مالي بقيمة 100,000 ل.ل. يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار،
وحيث أنّ توفير الطّوابع للمواطنين هو من مسؤوليّة الدولة اللبنانية،
وحيث أنّه تعذّر، لتاريخه، تأمين الكميّة الكافية من الطّوابع الماليّة لتأمين متطلّبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظّروف الاقتصاديّة والماليّة الّتي تعاني منها البلاد،
وحيث أنّ وزارة الماليّة ترى أنّه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافيّة ناتجة عن عدم توفير الكميّات اللّازمة من الطوابع الماليّة".