أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارًا، حدّد بموجبه المعالجة الضّريبيّة للفوائد الّتي يدفعها المكلّفون بضريبة الدّخل.
وجاء في القرار:
" تُعدّل المادّة الرّابعة من القرار رقم 824/1 تاريخ 8/11/2023 (تحديد المعالجة الضّريبيّة للفوائد الّتي يدفعها المكلّفون بضريبة الدّخل)، بحيث تصبح كما يلي:
"يتوجّب على المكلّفين بضريبة الدّخل الّذين يدفعون فوائد خاضعة لأحكام المادّتين 41 و42 من قانون ضريبة الدّخل، أن يصرّحوا فصليًّا عن تلك الفوائد، وأن يسدّدوا الضّريبة المتوجّبة عليها ضمن مهلة 15 يومًا من نهاية كلّ فصل، بعد أن يكونوا قد اقتطعوا الضّريبة منها بمعدّل 17% على 50% من تلك الفوائد.
يُطبّق معدّل 17% على المبالغ الّتي تستحقّ لغير المقيمين بدءًا من 1/4/2024".
كما أصدر الخليل قرارَين مدّد بموجبهما مهلًا مرتبطة بالتّصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدّين الأجنبيّة وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبيّة، المتوجّب على أصحابها التصريح عنها.
وجاء في القرار الأوّل:
"تمدَّد لغاية 31/05/2024 ضمنًا، مهلة تقديم التّصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدّين الأجنبيّة ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبيّة الأخرى العائدة لسنة 2022، الّتي يتوجّب على أصحابها أو المتمتّعين بريعها المقيمين في لبنان التّصريح عنها إلكترونيًّا بموجب النّموذج "ث4/ج"، عملًا بأحكام المادّة 82 من قانون ضريبة الدّخل وتسديد الضّريبة".
وفي الثّاني:
"تمدَّد لغاية 31/05/2024 ضمنًا، مهلة تقديم التّصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدّين الأجنبيّة ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبيّة الأخرى العائدة لسنة 2023، الّتي يتوجّب على أصحابها أو المتمتّعين بريعها المقيمين في لبنان التّصريح عنها إلكترونيًّا بموجب النموذج "ث4/ج"، عملًا بأحكام المادّة 82 من قانون ضريبة الدّخل".
لمن يرغب بالاطلاع على تفاصيل إضافيّة، العودة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة www.finance.gov.lb.