أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، في بيان، أنّ "بعد صدور المرسوم الرّقم 13164 تاريخ 5/4/2024، المنشور في الجريدة الرّسميّة عدد 16 تاریخ 18/4/2024، الّذي عيّن الحدّ الأدنى الرّسمي لأجور المستخدمين والعمّال الخاضعين لقانون العمل بـ18 مليون ليرة لبنانيّة، وحيث أنّ المدير العام للصّندوق محمد كركي كان قد أصدر تعميمًا في 17/1/2024 حمل الرّقم 181، قضى بموجبه إحالة المؤسّسات الّتي تصرّح عن أجور أقلّ من 20 مليون إلى مديريّة التّفتيش والمراقبة حينما كان الحدّ الأدنى الرّسمي للأجور 9 ملايين ليرة، ولتسهيل وتبسيط عمليّة دفع الاشتراكات من أصحاب العمل،
أصدر كركي تعميمًا بتاريخ 25/4/2024 حمل الرّقم 901، قضى بموجبه إلغاء التّعميم الرّقم 181، وطلب من المكاتب الإقليميّة والمحليّة ومديريّات الصّندوق المعنيّة بتحصيل الاشتراكات، التّقيّد بالتّعاميم الصّادرة عن إدارة الصّندوق، وعدم الاجتهاد في تطبيقها بل التزام الخطوات الّتي من شأنها إنجار معاملات المضمونين بأسرع وقت ممكن؛ والتّشدّد لجهة تطبيق القانون والأنظمة المرعيّة الإجراء والتّصريح عن الأجور الحقيقيّة الّتي يتقاضاها الأُجراء".
وأشارت إلى أنّ "على صعيد آخر، وتلبيةً لمراجعات المضمونين الاختياريّين الّذين فقدوا حقّهم بالتّغطية الصحيّة نتيجةً لتخلّفهم عن دفع اشتراكاتهم وخضوعهم للترك الحكمي، وعملًا على حماية حقّهم بتلقّي رعاية صحيّة لائقة، وبناءً على قرار مجلس الإدارة الرّقم 1290 المتّخذ في الجلسة عدد 1039 تاريخ 2/4/2024 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار الرقم 39/1 تاريخ 19/4/2024، أصدر كركي مذكّرةً إعلاميّةً بتاريخ 24/4/2024 حملت الرّقم 755، قضى بموجبها تعديل أحكام المذكّرة الإعلاميّة الرّقم 725 تاريخ 6/11/2023، وإلغاء التّرك الحكمي المنظّم للمضمونين الاختياريّين اعتبارًا من 1/3/2020 ولغاية 31/3/2024، شرط تسديد الاشتراكات المتوجّبة عليهم من تاريخ التّرك الحكمي ولغاية 31/3/2024، خلال مهلة أقصاها 30/6/2024؛ وذلك دون احتساب زيادات التّأخير المترتّبة عن التأخّر بدفع اشتراكاتهم".
وأكّد كركي "أنّه مستعدّ للتّعاون إلى أقصى الحدود من أجل صون حقّ الطّبابة والاستشفاء لكلّ مضمون، وحماية حقوقهم وتحسين شروط تقديمها، كلّ بحسب القدر الّذي تسمح به إمكانيّاته الماليّة واللّوجستيّة والبشريّة".