لفت الخبير الدّستوري جهاد اسماعيل، تعليقًا على تعذّر الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهوريّة، إلى أنّ "الشّغور في موقع رئاسة الجمهورية ليس فراغًا كما يحلو للبعض، من حقوقيّين أو سياسيّين، أن يسمّيه، لأنّ الفراغ الدّستوري يتحقّق على مستوى النّصّ لا على مستوى الممارسة، وهو إمّا أن يكون كليًّا وذلك عندما لا يتناول الدستور مسألةً من المسائل الدّستوريّة الّتي كان يجب الإشارة إليها، وإمّا أن يكون جزئيًّا في كلّ مرّة يخلو النّصّ الدّستوري من لفظ أو حكم لازم لاستقامة النّصّ وفهم معناه، ممّا يعني أنّ الشّغور في موقع رئاسة الجمهورية هو تعطيل جزئي للدّستور؛ أيّ تعلّيق العمل بالمواد 49، 73، 74 و75 منه".
وأشار، في حديثٍ لـ"النشرة"، إلى أنّ "ثمة نوعَين من التّعطيل الجزئي للدّستور، الأوّل وهو مشروع، وذلك عندما يلحظ الدّستور حكمًا يجيز تعطيل مادّة دستوريّة أو جزء منها، وذلك في حالات الحرب أو الضّرورة الملّحة أو الكوارث أو الزّلزال وما شابه، على غرار الدّستور الفرنسي أو المكسيكي أو التّشيكي، وهو أمرٌ لم يتنبّه إليه المشرّع الدّستوري في لبنان، حيث تُرك الأمر إلى القانون والاجتهاد والفقه في تحديد الحالات الّتي تجيز تعليق العمل بحكم دستوري؛ فور توافر شروط الضّرورة أو نظريّة الظّروف الاستثنائيّة".
وأوضح اسماعيل أنّ "التّعطيل غير المشروع يتحقّق في إهمال العمل ببعض القواعد الدّستوريّة أو مخالفتها، تمامًا كتخلّف النّواب عن انتخاب رئيس الجمهوريّة عملًا بأحكام الدّستور الّتي لم ترسم جزاءً لهذا الشّكل من التّعطيل بسبب الفراغ الكلّي الوارد في النّصّ، من دون أن يعني ذلك إمكانيّة النّواب في مخالفة هذا الواجب، ذلك أنّ التّعطيل غير المشروع محظور أصلًاً بقوّة الدّستور؛ وبالتّالي اقترافه يشكّل طعنًا بالوكالة النّيابيّة المعطاة للوكيل وإساءةً لحقوق الموكّل".