وجّهت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة ​غادة أيوب​، سؤالًا إلى الحكومة، حول "مشروعيّة تأمين اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة، لتغطية دفع المساعدات لبعض ورثة الشّهداء نتيجة الاعتداءات الإسرائيليّة بعد 7/10/2023، دون تمييز بين مدني ومقاتل، وبفعل قرار حرب لم تتّخذه الحكومة اللبنانية".

وجاء في الكتاب الموجّه إلى رئيس مجلس النّواب نبيه بري: "عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه الى الحكومة بالسؤال الآتي آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونية.

الموضوع: سؤال موجه الى الحكومة حول مشروعية تأمين اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة لتغطية دفع المساعدات لبعض ورثة الشهداء نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية بعد 7/10/2023 دون تمييز بين مدني ومقاتل وبفعل قرار حرب لم تتخذه الحكومة اللبنانية.

بالاشارة الى الموضوع اعلاه،

وعملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إلى الحكومة بالسؤال التالي:

بتاريخ 28/5/2024 قرّر مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 21/2024 الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /93.600.000.000/ ليرة لبنانية لتغطية دفع المساعدات لبعض ورثة الشهداء نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية بعد 7/10/2023 بناء لجدول مرفوع من قبل مجلس الجنوب،

ولما كان مجلس الوزراء قد ذكر في متن قراره أن مجلس الجنوب أفاد أن الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب اللبناني بعد 7/10/2023 أدت الى استشهاد عدد من المواطنين والمقاومين، وأنه تبين أن ذوي بعض الشهداء (عددهم 52) قد تقدموا بطلبات المساعدة المالية المستحقة لهم عن حالات الوفاة الناتجة عن الاعتداءات الاسرائيلية،

ولما تبين أن قيمة المساعدات الاجمالية المطلوبة للعدد المذكور اعلاه فقط أي (52 من ذوي الشهداء) بلغت /93.600.000.000/ ليرة لبنانية والتي لا تتوفر اعتمادات لتغطيتها في موازنة مجلس الجنوب الذي بدوره رفع الأمر الى السيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه،

ولما تبين أنه لدى استطلاع رأي وزارة المالية، أفادت أنه يعود لمجلس الوزراء التقرير بالموضوع في ضوء سقوط شهداء يوميا نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية، على أن يتم في حال الموافقة على الموضوع تجميع المعلومات حول أعداد الشهداء ليُصار الى تسييرها على أساس نصف سنوي علما أن المبلغ المطلوب قد تم حجزه بالاحتياطي.

دولة الرئيس،

أناطت المادة 65 من الدستور اللبناني السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، كما حدّدت بشكل حصري المواضيع الأساسية التي تحتاج الى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها وأهمها قرار الحرب والسلم،

لذلك، فان الدستور اللبناني حصر قرار الحرب بيد مجلس الوزراء فقط بعد موافقة ثلثي أعضائه، بحيث يعتبر مخالفا للدستور اللبناني أي قرار حرب تتخذه أية جهة كانت غير الحكومة اللبنانية وتنفذه عبر قواتها المسلحة غير الشرعية من على الأراضي اللبنانية،

ولما كنتم دولة رئيس مجلس الوزراء أكدتم في حديث تلفزيوني، بتاريخ 13/10/2023، أنّ "قرار السّلم والحرب ليس بيدكم ولا بيد الحكومة"،

ولما كان مجلس الجنوب الذي يرتبط برئاستكم الكريمة وفقا لمرسوم انشائه، قد ترك لمجلس الوزراء التقرير بموضوع الموافقة على تغطية دفع المساعدات لبعض ورثة الشهداء نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية بعد 7/10/2023 في ضوء حرب لم يقررها مجلسكم الكريم وفقا لتصريحكم المذكور أعلاه،

ولما كان العدد 52 من ذوي الشهداء يشكل أول دفعة من العدد الاجمالي الذي بلغ 428 شخصا غير مدني، بينهم 64 مدنيا فقط حتى صباح 22/5/2024، وهو الى ارتفاع يوميا نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وفق اخبار اليوم المنشور على موقع LEBANON24.org بتاريخ 24/5/2024،

من هنا نتوجه الى الحكومة بالأسئلة التالية:

أولا : ما المسوغ القانوني لقرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 28/5/2024 المذكور اعلاه والذي وافق فيه المجلس على مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /93.600.000.000/ ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة لتغطية دفع المساعدات لبعض ورثة الشهداء الذين سقطوا بعد 7/10/2023 من مدنيين وغير مدنيين بناء لجدول مرفوع من قبل مجلس الجنوب نتيجة لقرار حرب مخالف للدستور لم يقرره مجلسكم الكريم؟

ثانيا : ما هو المعيار الذي بموجبه تمّ تحديد قيمة المساعدات للنازحين اللبنانيين جراء الاعتداءات الاسرائيلية والتي سوف يدفعها مجلس الجنوب بناء لقرار مجلس الوزراء رقم 21 بتاريخ 28/5/2024 وما هي قيمتها بخاصة أن عددهم قد بلغ حتى 24/5/2024 نحو 100.000 نازح؟

ثالثا : ما هي قيمة المبالغ التي تم حجزها بالاحتياطي وما هو السند القانوني الذي يسمح بموجبه لوزارة المالية ان تحجز اعتمادات لنفقة غير قانونية؟

آملين الاجابة على هذه الأسئلة ضمن المهلة القانونية".