وجهت جمعية المصارف في لبنان كتابًا إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل أشارت فيه إلى أن "المادة رقم ٢٣ من قانون الإجراءات الضريبية رقم ٤٤، تنص على أن آلية الطلب من المصارف التجارية العاملة في لبنان تزويد بيانات خاضعة لقانون السرية المصرفية يجب أن تحدّد بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وهو ما لم يحدث بعد".

وأضافت الجمعية أنّ "قيام المصارف بتسليم مثل هذه معلومات يعرضها للملاحقات قضائية في غياب هذا المرسوم".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة جاءت بعد طلب وزير المال من المصارف التجارية العاملة في لبنان تزويد السلطات الضريبية بالمعلومات ذات الصلة عن الأفراد والشركات التي استفادت من عمليات صيرفة وعدد هذه المعاملات استنادًا إلى القرار رقم ١/٦٤٧ الذي يأتي تطبيقاً للمادة ٩٣ من القانون رقم ٣٢٤، ضمن مهلة أقصاها ٤ تموز.

علمًا أن وزارة المالية تطلب البيانات المذكورة أعلاه لإخضاع الأشخاص والمؤسسات الذين أجروا عمليات صيرفة بما يزيد على ١٥ ألف دولار لضريبة نسبتها ١٧٪، في حال عدم قيام هؤلاء بالإبلاغ عن هذه العمليات في إقراراتهم الضريبية.