أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، تعميما الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس والصناديق وسائر اشخاص القانون العام بشأن الاستفادة من احكام البند 1 من المادة 88 من قانون موازنة العام 2024.

وجاء في التعميم، بأنّه "خلافاً لأي نص آخر، تعفى الإدارات العامة والبلديات وإتحاد البلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات كافة وغرامات التحقق المتوجبة عليها الناتجة عن المخالفات المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها، لا سيما التأخر في التصريح عن تلك الضريبة، أو عن تسديدها للخزينة ضمن المهل القانونية.

كما الغرامات الناتجة عن المخالفات المتعلقة بضريبة المواد 41، 42 و43 من قانون ضريبة الدخل الضريبة على غير المقيمين) أو عن تسديدها للخزينة ضمن المهل القانونية، وعن المخالفات المتعلقة برسم الطابع المالي، بما فيها عدم تأدية رسم الطابع المالي المتوجب على المبالغ التي دفعتها للغير، وعن المخالفات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة أو عن تسديدها للخزينة ضمن المهل القانونية، والغرامات الناتجة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة.