أصدر وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب جورج بوشكيان، قرارًا حمل الرّقم 69/1، أمهله بموجبه أصحاب المصانع المرخّصة بالاستثمار، مهلة ثلاثة أشهر لإدراج رقم قرار التّرخيص على المنتجات الصّناعيّة اللّبنانيّة بصورة واضحة ومقروءة، تحت طائلة تعريض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها قانونًا.
جاء في القرار:
"المادّة الأولى: تُلزم جميع المؤسّسات الصّناعيّة من أيّ فئة كانت، بإدراج رقم التّرخيص الصّناعي بالاستثمار وتاريخه المعطى لها من قبل وزارة الصناعة أو من أي جهة إداريّة رسميّة، على جميع المنتجات الصّناعيّة اللّبنانيّة بصورة واضحة ومقروءة.
المادّة الثّانية: يُعتبر الموجب المنصوص عليه في المادّة الأولى من هذا القرار، شرطًا من شروط التّرخيص بالمؤسّسة الصّناعية، وكل مخالفة له تعرّض صاحب العلاقة للتّدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء.
المادّة الثّالثة: تُعطى المؤسّسات الصّناعيّة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار، للتقيّد بمضمونه.
المادّة الرّابعة: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة".