أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​، خمسة قرارات تتعلّق بتمديد مهل، "من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين الالتزام بالموجب، لتفادي تطبيق الغرامات عليهم"، بحسب بيان المكتب الإعلامي للوزير.

وقد جاء في القرار الأوّل:

"تُمدّد لغاية 30/08/2024 ضمنًا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2024، بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه، ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)، ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2023 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل".

ونصّ القرار الثّاني على الآتي:

"تُمدّد لغاية 30/08/2024 ضمنًا، مهلة تقديم تصريح الفصل الثّاني من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل، المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".

وجاء في القرار الثالث:

"تُمدّد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصلين الأول والثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024، وتأدية الضريبة العائدة لها".

وجاء في المادة الأولى من القرار الرابع:

"تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي للتصاريح والبيانات التالية:

- التصريح الشخصي لضريبة الدخل "النموذج ف1"

- بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49

- البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)

- التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7)".

وفي المادة الثانية:

" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:

- تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني المتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل إلى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقياً لدى مكاتب شركة ليبان بوست.

- تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).

- تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).

- التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5)".

وفي المادة الثالثة:

- تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار".

أما القرار الخامس، فجاء في مادته الأولى:

"تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع للتصاريح والبيانات التالية:

- التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).

- بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة/المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (النموذج ف3).

- التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).

- البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)".

وفي المادة الثانية:

" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:

- تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2).

- التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5)".

وفي المادة الثالثة:

- تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار".

وأشار المكتب إلى أنّ "في شأن متصل بتسوية الغرامات، أصدر الخليل قراراً مدّد بموجبه أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقاً لأحكام قوانين الضرائب، بموجب مستندات التكليف الذاتي الصادرة اعتباراً من 16/11/2022".

ولفت إلى أنّه "يمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل هذا القرار الذي حمل الرقم 722/1 تاريخ 11/7/2024، عبر الموقع الالكتروني للوزارة: www.finance.gov.lb، وعلى صفحة الوزارة على فايسبوك: وزارة المالية اللبنانية-Lebanese Ministry of Finance؛ وعلى منصّة X".

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل.

القرار الاول