أصدر القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس حكماً قضائياً باسم الشعب اللبناني، دان فيه ميرفت الهوز مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بموجب المادة 403 من قانون العقوبات، واستبدال عقوبة الحبس بغرامة قدرها 20 مليون ل ل، تحبس يوم واحد عن كل 10 الاف ل ل، في حال عدم الدفع سنداً للمادة 54 من قانون العقوبات.

كما ألزمها الحكم، تسديد بدل عطل وضرر 100 مليون ل ل، لصالح المهندس محمد نور الأيوبي رئيس لجنة البيئة والطاقة في بلدية طرابلس، وألزمها أيضًا على تسديد كافة النفقات.

يذكر أن الحكم جاء نتيجة دعوى قضائية بحق الهوز ضدّ الأيوبي بشأن دراسة معمل فرز النفايات في طرابلس الممول من الإتحاد الاوروبي والذي كشفه رجل الأعمال عمر حرفوش.

الى ذلك، صدر حكم قضائي بحق الهوز بناء على دعوى مقدمة من سهيل الخواجة أحد مستشارين حرفوش في لبنان، وألزمها القرار دفع كافة التكاليف المالية اضافة إلى مبلغ عطل وضرر للخواجة الذي تعرض لإساءات كثيرة في طرابلس على خلفية ادعاء الهوز.