أشار المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، في بيان الى انه "مع تفهمنا التام للاهتمام البالغ للرأي العام بقضية احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان بقرار من حضرة النائب العام التمييزي يهمنا ايضاح ان المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفرض موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أي معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة.

ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم بهذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق".

وذكر المكتب الاعلامي أن "الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان طالما ان تلك الملاحقات التزمت بقانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من قبل النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز".

واضاف :"هذا مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966)، وعلى هذا الاساس، فإننا نتمسك بمواد ومبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية كافة، آملين من الجميع احترامها".