اشار النائب جورج عدوان، الى أن "حرصاً على سير العدالة يقتضي تأكيد أن رئيس هيئة القضايا، وفقاً للمادة 16 من قانون تنظيم وزارة العدل مسؤولٌ عن تمثيل الدولة اللبنانية في الداخل والخارج أمام كافة المحاكم، سواء كانت عدلية أو إدارية أو تحكيمية، كما أن هيئة القضايا، بحسب المادة 18 من القانون نفسه، مكلفة بقوة القانون بإقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع عنها في الداخل والخارج، بما يتضمن إعداد وتوقيع الاستحضارات واللوائح والمذكرات، وكذلك تبليغ القرارات والأحكام المتعلقة بدعاوى الدولة، والمثول أمام جميع المحاكم، إضافة إلى القيام بكافة الأعمال اللازمة لحماية مصالح الدولة أمام المحاكم سواء كانت مدعية أو مدعى عليها. وبالتالي لا يحق لأي محكمة أو قاض أن يعلّق تنفيذ نص المادتين 16 و18 من قانون تنظيم وزارة العدل على أي ترخيص إداري من أي نوع كان".

ولفت الى ان "بذلك نؤكد أنه لا يمكن السماح بمنع تنفيذ القانون أو تأخير تنفيذه أو تعليق تنفيذه على إرادة أي موظف ولو كان برتبة وزير".

وأوضح أن "المادة 67 من أصول المحاكمات الجزائية واضحة، وتؤكد على أن للمتضرر من الجريمة أن يقدم الى قاضي التحقيق ادعاءً شخصياً تابعاً للدعوى العامة التي حركها ادعاء النيابة العامة وليس لقاضي التحقيق أن ينازع في صفة المتضرر، هذا الأمر يعود للمدعى عليه وللنيابة العامة وليس لقاضي التحقيق".