ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الإجتماع ما قبل الأخير لمجلس التعليم العالي في حضور عدد من الأعضاء.

ونوه الحلبي، بـ"عمل المجلس الذي تسلم المسؤولية في الزمن المستحيل، وعمل أعضاؤه بكل ضمير وبمهنية عالية"، معرباً عن "سعادته بالعمل مع هذا المجلس طوال فترة تكليفه"، مؤكدا التقدير لحرصه على "المحافظة على مستوى الشهادة اللبنانية وعلى جودتها والإرتقاء بالتعليم العالي إلى افضل المستويات".

ثم درس مجلس التعليم العالي جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة والمناسبة لكل ملف.

هذا وأصدر الحلبي إعلانا يتعلق بدعوة مؤسسات التعليم العالي إلى ترشيح ممثلين لعضوية اللجنة الفنية الأكاديمية، وجاء فيه:

"لما كان قد صدر القرار رقم 62/م/2022 المتعلق بتشكيل اللجنة الفنية الأكاديمية في 31/1/2022، ويكون قد انقضى ثلاث سنوات على تشكيلها بحلول 30/1/2025، الأمر الذي يستدعي العمل على تشكيل هيئة جديدة لها ارتكازاً على الأحكام القانونية التي ترعاه.

ولما كانت المادتان 21 و 22 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص) التالي نصهما قد بيّنتا أصول وإجراءات تشكيل اللجنة موضع البحث، وكيفية اختيار أعضائها، إذ نصتا على ما يلي:

المادة 21: تشكيل اللجنة الفنية الأكاديمية

  1. تؤلف اللجنة الفنية الأكاديمية من عشرة أعضاء بقرار من الوزير على النحو التالي:
  • المدير العام للتعليم العالي، رئيساً،
  • قاضٍ من مجلس شورى الدولة، عضواً،
  • أربعة خبراء من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، أعضاء،
  • ثلاثة خبراء من الجامعة اللبنانية، أعضاء،
  • خبيران غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي.
  1. يكلف مجلس شورى الدولة لعضوية اللجنة قاضياً يختاره من بين القضاة المستشارين في ملاكه، أو يسمي أحد الذين تقاعدوا من هذا الملاك واعتبروا في منصب الشرف.
  2. يشترط في الخبير عضو اللجنة أن يكون ذا خبرة خمس عشرة سنة على الأقل في التعليم العالي، وصنف في إحدى الرتبتين الأعلى من رتب أفراد الهيئة التعليمية، بالإضافة لخبرة موثوقة في الإدارة الجامعية أو في نظم الجودة لمدة ثلاث سنوات على الأقل؛
  3. تحدد مدة عمل الخبراء كافة في اللجنة بست سنوات، باستثناء أول هيئة تؤلف لها إذ تدوم عضوية أربعة من أعضائها لمدة ثلاث سنوات فقط؛
  4. عند انقضاء ثلاث سنوات على ولاية أول هيئة مؤلفة لهذه اللجنة بعد صدور هذا القانون، يتمّ بالقرعة استبدال خبيرين من الذين تمّ اختيارهم من بين الخبراء في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، وكذلك أحد الخبيرين من الجامعة اللبنانية، وأحد الخبيرين غير المرتبطين بأي مؤسسة تعليم عالٍ، فيما يستمر باقي الخبراء الذين لم يخرجوا بالقرعة في عضوية اللجنة لثلاث سنوات تالية؛
  5. عند اكتمال ولاية أول هيئة يجدد نصف عدد أعضائها الخبراء باستبدال الأربعة منهم الذين انقضت ست سنوات على عضويتهم فيها ببدلاء لهم لولاية كاملة، وتعتمد آلية التجديد هذه دورياً كل ثلاث سنوات.

المادة 22: كيفية اختيار أعضاء اللجنة الفنية الأكاديميّة

  1. تضع كل من مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تستوفي الشروط المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون لائحة بثلاثة خبراء، كما تضع الجامعة اللبنانية لائحة من ستة خبراء بناءً لترشيح مجلس الجامعة تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 21، وترفعها إلى مجلس التعليم العالي؛
  2. يدرس مجلس التعليم العالي ملفات الأساتذة الخبراء المقترحين من مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومن الجامعة اللبنانية لجهة استيفائهم للشروط كما يمكنه أن يستعين بخبراء من خارج المجلس لدراسة هذه الملفات؛
  3. يضع المجلس لائحة تضم إثني عشر اسماً من الخبراء الذين رشحتهم مؤسسات التعليم العالي الخاصة وأربعة ممن رشحتهم الجامعة اللبنانية، وستة أسماء لخبراء غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي، ويرفع هذه اللائحة إلى الوزير، ليختار أعضاء اللجنة من الأسماء المدرجة فيها ويعينهم أعضاء فيها وفقاً لأصول تشكيلها، وذلك بقرار يتخذه لهذه الغاية؛

يراعى حكماً في اختيار الخبراء تنوع اختصاصاتهم، وتوزعهم على مختلف الأنظمة التعليمية واللغات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي في لبنان.

وحيث أن المادة 22 قد أشارت إلى وجوب استيفاء مؤسسات التعليم العالي الشروط المحددة في المادة 15 من القانون المذكور التالي نصها:

المادة 15: في الترشيح والانتخاب للممثلين عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي

  1. يشترط في مؤسسة التعليم العالي الخاص التي ترشح ممثلاً عنها لعضوية المجلس أن تتوافر فيها الشروط التالية:
  • أن تكون قد زاولت التدريس بصورة متواصلة مدة خمس عشرة سنة وخرجت سبع دفعات على الأقل من المستوى الأول وثلاث دفعات من المستوى الثاني؛
  • أن لا يكون قد فرض عليها في السنوات الثلاث الأخيرة أي من عقوبات الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليها في هذا القانون؛
  • أن لا يقل عدد الطلاب المسجلين لديها بدوام كامل عن ألف وخمسماية طالب.

يرتبط حق مؤسسة التعليم العالي لترشح أو لتقترع في انتخابات المجلس، والتي ستجرى بعد انقضاء ست سنوات على تشكيل أول مجلس للتعليم العالي وفق أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون، أن تكون قد نالت الاعتماد المؤسسي وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

بناءً لما تقدم، تدعى الجامعة اللبنانية إلى أن ترشح لعضوية اللجنة آنفة الذكر ستة من الأساتذة لديها المستوفين للشروط المحددة لهذه الغاية في المادة 21 من القانون السابق بيان رقمه وتاريخه، وتدعى أيضاً كل من مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تستجمع شروط المادة 15 من القانون ذاته لترشح العدد المطلوب من الأساتذة (ثلاثة) يستوفي كل منهم شروط هذا الترشيح المبينة آنفاً، وذلك ضمن مهلة زمنية تبدأ من يوم الإثنين في 11/11/2024 وتنتهي يوم الجمعة في 29/11/2024، على أن تقدم الترشيحات إلى قلم المديرية العامة للتعليم العالي ضمن الدوام الرسمي.

ومن أجل ذلك، يطلب من مؤسسات التعليم العالي ضم المستندات التالية:

1– في ما خص مؤسسة التعليم العالي:

  • إفادة بعدد الطلاب المسجلين لديها،
  • إفادة من رئيس الجامعة تؤكد عدم فرض عقوبات من الفئتين الأولى والثانية المنصوص عنها في القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014،
  • نسخة عن الاعتماد المؤسسي الصالح الذي حازته الجامعة من هيئة عالمية لضمان الجودة والاعتماد.

2– في ما خص المرشحين لتمثيل المؤسسة في اللجنة الفنية الأكاديمية: