أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل تصاريح وتأدية ضريبة، وقد جاء في القرار الأول: "تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً، المهل المتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية المرتبطة بتقديم بيانات الفصول الأول والثاني والثالث والرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها. كما وبتقديم تصريح الفصول الثاني والثالث والرابع من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".
وفي القرار الثاني "تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2024, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح".
وفي سياق ما يتعلق بإعادة تقييم المخزون المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 05/12/2024، أصدرت وزارة المالية البيان التالي "عطفاً على الإعلام رقم 3381/ص1 تاريخ 31/12/2024 الذي ذكّرت بموجبه وزارة المالية المكلفين على أساس الربح المقطوع أو المقدر الذين يرغبون بتحويل طريقة تكليفهم على أساس الربح الحقيقي، والمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين يرغبون بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم وفقاً للقانون رقم 330/2024, بوجوب تقديم طلب خطي إلى الدائرة المالية المختصة التي يقع مركز تكليفهم لديها يتضمن رغبتهم بإجراء عملية إعادة التقييم، وذلك ضمن مهلة أقصاها:
- 05/02/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2023.
- 31/01/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2024.
يهمّ وزارة المالية أن تنبه المكلفين المعنيين التقيّد بما يلي:
1- وجوب التقيّد بالمهلة المشار إليها أعلاه لتقديم طلب إبداء الرغبة بإجراء عملية إعادة التقييم لمخزونهم تحت طائلة فقدان حقهم بها.
2- تضمين ذلك الكتاب، تعهداً بالإحتفاظ بالمستندات المطلوبة المتعلقة بالمخزون المنصوص عليها في ذلك القانون، أو ضم تعهد بموجب كتاب مستقل يرفق بذلك الكتاب.
علماً أنه في حال عدم الرغبة بإجراء عملية إعادة تقييم لرصيد المخزون لأعمال سنة 2022 واختيار سنة أعمال 2024 كسنة أولى لإعادة التقييم، فإن المخزون المسموح إعادة تقييمه لتلك السنة هو حصراً المكتسب خلال أعمال سنة 2023".