اشار نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي الى ان موضوع قانون الإيجارات غير السكني مزمن مضى عليه العديد من العقود من دون أن يجد حلًا، وعندما كانت الحكومة تتصدى لهذا لموضوع الحساس كانت تهرب الى الامام سواء بالتمديد أو التجميد من دون أن تجد حلًا جذريًا لهذه المعضلة التي طالت.
وخلال مؤتمر صحفي في نقابة محرري الصحافة اللبنانية عقده تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، لفت القصيفي الى انه اليوم يجد المالكون والمستأجرون في آن معًا أنفسهم أمام قانون جديد للإيجارات غير السكنية. وهذا ما يطرح إشكالات ومشكلات كثيرة . وهناك حوارات وجدالات وتباين في وجهات النظر حول هذا الموضوع حول ما إذا كان القانون صحيحًا قابل للتعديل وقابلا للحياة. إن دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية تستضيف هذه الوجوه الخيّرة التي تحمل قضية، كما أنها مستعدة لاستضافة من لديه وجهة نظر أخرى حول هذال الموضوع لبلورة وجلاء الكثير من النقاط التي ينبغي أن تنجلي من أجل وضع حد نهائي لهذه الإشكالية الدائمة . وأنا أرى أنه من الضروري أن تتوصل الدولة إلى قانون موحد للإيجار سواء للمباني السكنية وغير السكنية لننتهي من هذا السجال التاريخي من أجل أن يصل كل ذي حق الى حقه، المالك والمستأجر في آن معًا.
بدوره، رئيس تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات اديب زخور اشار الى ان أهم الملاحظات والمخالفات المتعلّقة بقانون الايجارات غير السكنية هي ان من اهم عناصر المؤسسة التجارية هو حق الايجار الذي كفل قانون 11/67 وقانون الايجارات ان يكون جزءا من المؤسسة التجارية ويستطيع بيعه والتنازل عنه ورهنه ولا يمكن فصله عن المؤسسة او المكتب المهني او الحرفي، وقد نسف قانون الايجارات قانون المؤسسة التجارية وعناصرها المادية والمعنوية واعلن افلاسها واعدامها، بإخلائهم دون تعويضات ووقف العمل بعقد الايجار الذي هو جزء لا يتجزأ من المؤسسة والمكتب المهني او الحرفي. ومن جهة أخرى فرضت زيادات تعجيزية غير مطابقة لواقع بدلات الايجار المتداول فيه واطاحت بمبدأ احتساب الزيادات المتفق عليه المرتبط بالحد الادنى للأجور والتضخم، كما تمّ الغاء التعويض المكرّس في قانون 11/67 وبرضى الطرفين وتمّ تحديد مدة قصيرة جداً لوضع اليد على المؤسسات وانهائها واعلان افلاسها.
ولفت الى ان الخيار معطى للمالك منفرداً في ابقاء المؤجر سنتين بالأجر الاساسي واخراجه بعدها من المأجور او ابقائه 4 سنوات ببدل مثل 8% من قيمة المأجور يعني اذا قيمة المأجور 200 الف دولار يكون الايجار 16 الف دولار سنويًا من دون تمييز بين الاماكن التجارية والمهنية والحرفية، وتكون ضربة لسوق الايجارات وعقود الايجارات الحرة والقديمة بحيث وضع المشرع نسبة وسقفا ٨% تلزم المستأجرين في كل انواع الايجارات غير السكنية وهي غير مطابقة للواقع، علما ان الزيادات على بدلات الايجار مضاعفة للأماكن التابعة للدولة تصل الى ١٦% من قيمة الماجور. علماً ان قوانين الايجارات السابقة كانت تحتسب الزيادات على الاماكن المهنية والحرفية بنسبة ثلاثة ارباع الزيادات الطارئة على الاماكن التجارية، كما كانت تفرض على الاماكن في الطوابق العلوية والسفلية زيادات اقل من الطوابق الارضية وهذا القانون اطاح بكل التشريعات السابقة كما فك الارتباط بين الزيادات والحد الادنى للأجور وربطها بنسبة التخمين العقاري للمأجور ونسبة مبالغ فيها وصلت الى 8% من قيمته بينما واقعيا لا تتخطى 2%.
واردف زخور "نسف القانون الايجارات للاماكن غير السكنية رقم 1 التعويض المكرس للمؤسسات التجارية والمهنية والحرفية المنصوص عليه في قانون المؤسسة التجارية والذي يكفله الدستور في المادة 15 وفي مقدمته حيث الملكية الخاصة في حمى الدستور ولا يمكن نزعها الا للمنفعة العامة وبعد التعويض عنها، وقد درج المجلس الدستوري على ابطال القوانين اذا كان هناك انتقاص للضمانات الاصلية، نسف قانون الايجارات الاستثنائي قانون ثابت وضامن لاستثمارات مالكي المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية فلا يجوز بقانون استثنائي تعديل قانون خاص وثابت يرعى ويضمن علاقة التجار والمهنيين والحرفيين باصحاب العقارات ومخالف لقانون الموجبات والعقود لا سيما المادة 166 التي تضمن اتفاق الاطراف وعقودهم والشروط التي اتفقوا عليها.
واشار الى ان الضرر يلحق المحامين والاطباء والمهندسين وغيرهم من اصحاب المهن الحرة، ونعطي مثل على نقابة المحامين في الثمانينات التي اعطت قروضاً ميسرة للمحامين استثمروها في شراء مكاتب ودفعت الخلوات، وان عدداً كبيراً من المحامين كما المهندسين والاطباء وكافة الفروع استثمروا ودفعوا الخلو والتعويضات كون هناك قوانين تنظم وتضمن استمرارية عقودهم في الاماكن غير السكنية التي لا يمكن فسخها الا بالتعويض عليهم، فاستفاقوا على قانون يسلبهم مؤسساتهم ومكاتبهم وعياداتهم ومهنتهم ورسالتهم وتعويضاتهم ويلزمهم فوقها بدفع بدل مثل مبالغ فيه ويفرض عليهم بالقوة دون القدرة على رفضه وحتى ترك المأجور، وعليهم فوقها كلها موجب اصلاح كامل البناء، مما يجعل شروط القانون اسدية وبمثابة عقوبة واعلان افلاس ويخرجهم مثقلين بالديون ودون اي تعويض بعد ان استثمر ودفع الخلو بمئات الاف الدولارات، استناداً الى قانون واضح ومكفول من الدستور، وكان بإمكانهم شراء شقق ومؤسسات ومكاتب بالمبالغ المدفوعة كخلوات.
واستطرد "كما المشكلة واقعة ايضا على الصيادلة الذي الزم القانون بأن يكون هناك مسافة 300 متر بين الصيدليات باستثناء القديمة منها ما قبل القانون، وبالتالي اذا اخرج الصيدلاني من صيدليته لن يستطيع العودة اليها ولا ايجاد بسهولة موقع اخر، ومن الصعوبة الانتقال بعد ان بنى عليها عنصر الزبائن، على الدولة اللبنانية وعلى رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي وحتى فخامة رئيس الجمهورية موجب المحافظة على مؤسسات الدولة وماليتها وعدم تعريض 360 مدرسة وطلابها للتهجير وافراغها نتيجة لعدم قدرة الدولة على دفع مبالغ وزيادات غير مطابقة اصلا للواقع وللزيادات، اضافة الى مئات الجامعات والبلديات والمخافر والفصائل ومؤسسات الدولة المستأجرة ومنع تعريضها للإخلاءات تعسفاً وضمان استمرار العمل بمرافق رئيسية للدولة وقف التعسف في الشروط المفروضة دون وجه حق، التي تؤدي الى وقف المرفق العام، ويتوجب الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري وفقاً للمادة 19 من الدستور".
وراى ان اقتراح الزيادات المتوازنة يتوافق مع اقتراح وزارة المالية للعام 2024 يإعادة النظر ببدلات الايجار لعقود ايجار الابنية المشغولة من الدولة والمنظمة قبل 2020، والتي تمّ عرضها على الحكومة في آب من العام 2024، وهي زيادة ايضاً 20ضعفاً وتضمنت جزئين بعد أن أكّدت انخفاض الناتج القومي 60% وانخفاض قيمة العقارات المبنية 70% والتي تتوافق مع االاقتراح المقدم الذي قد يصل الى 1%، من قيمة العقار او 20 ضعفاً كما اقترحته وزارة المالية، والطرح يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي يمرّ به الوطن وبعد الحروب المتتالية التي مررنا بها، ولم يؤخذ بعين الاعتبار الاعتداء على الجنوب وهدم الابنية والمؤسسات، فيما يتعلّق بقانون الايجارات السكني ، هناك اجماع على سريان مهل التمديد من 2017 من معظم المحاكم باستثناء محاكم الجديدة، ويتوجب تعديل القانون لهذه الجهة وطمأنت العالم وعائلاتهم، واخذ موقف من تمويل الصندوق وضمان اعطاء التعويضات للمستأجرين وقروض ميسرة كما اقرها القانون واقرار الايجار التملكي للشقق التي يشغلونها، وتعديل المهل المتعلقة بالقانون وتوضيح القانون وضمان اشغال المستأجرين دون التعرض لهم وتهديدهم تحت اعذار غير قانونية، كما ضمان التمديد لحين البت بالتعديلات.
ثمّ عرض المحامي زخور لملاحظات التجمع على القانون، فقال: بعض الملاحظات على المخالفات الدستورية التي طالت صلاحيات رئيس الجمهورية ومنعت ممارستها ونفاذ القانون والتصديق عليه وطلب نشره.
واعتبر تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، والمحامي أديب زخور، أن القوانين الثلاثة بما فيها قانون الايجارات للأماكن غير السكنية يشوبها اخطاء دستورية، ويتوجب اعادة الصلاحيات الى رئيس الجمهورية، بحيث يتبين من مقدمة قانون الايجارات للأماكن غير السكنية المنشور في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 3/4/2025، أنه احيل الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2023 وعرض على مجلس الوزراء في جلسته في 19/12/2023 وتقرر الموافقة على اصداره وكالة عن رئيس الجمهورية، استناداً الى المادة 62 من الدستور.
شارك في المؤتمر المحامون أديب زخور رئيس التجمع، رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف، والمحامون سعيد علامة ونبيل مشنتف والعميد حبيب كيروز وعدد من المعنيين والمتضررين من القانون.