أفادت مراسل "النشرة" في مجلس النواب، بأنّ مجلس النواب أقرّ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف وقانون النقد والتسليف المادة 150 من قانون النقد والتسليف المعدل بموجب القانون رقم 30 تاريخ 8-11-2022.

وأقر مجلس النواب في جلسته التشريعية إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" (القانون موضوع وضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513)، ويتيح هذا القانون لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية جديدة.