أصدر محافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش قرارا يحمل الرقم 112 ويتعلق بحظر تربية وتحليق طيور الحمام ومنع تطيير (الطائرات الورقية) على أنواعها ومنع إطلاق الأسهم والألعاب النارية والمفرقعات في هواء وأجواء مطار بيروت ومكافحة الكلاب الشاردة.
ونص القرار على ما يلي:
المادة الأولى: يمنع منعا باتا وضمن مسافة لا تقل عن خمسة كيلومترات من حدود مطار بيروت الدولي:
1- تربية وتحليق طيور الحمام
2- إطلاق الأسهم والألعاب النارية بدون إذن من محافظة بيروت وبالتنسيق مع جهاز أمن المطار والمديرية العامة للطيران المدني.
3- تطيير الطائرات (الطائرات الورقية) والألعاب الهوائية على أنواعها.
المادة الثانية: يكلف فوج حرس بلدية بيروت مكافحة ظاهرة الكلاب الشاردة والقضاء عليها وذلك بالتنسيق مع قيادة شرطة بيروت.
المادة الثالثة: تطبق في حق المخالفين العقوبات المنصوص عليها في قانون سلامة الملاحة الجوية والأنظمة المرعية الإجراء ويسمح للأجهزةالأمنية على اختلاف صلاحياتها وأجهزتها اتخاذ كافة التدابير المشددة بما فيها القمع لمنع ومكافحة هذه المخالفات مهما كان مصدرها.
المادة الرابعة: يكلف كل من قيادة شرطة بيروت وبالتنسيق مع قيادة جهاز أمن المطار وبلدية بيروت بقمع هذه المخالفات بالقوة واتخاذ التدابير التي تراها مناسبة وذلك لحسن تطبيق مضمون هذا القرار بكل شدة وصرامة دون أي تراخ أو تساهل ولأي اعتبار وتتحمل قوى الأمن الداخلي والحرس البلدي مسؤولية التقاعس في هذا الأمر.
المادة الخامسة: ترفع تقارير دورية مباشرة الى محافظ بيروت بهذا الشأن لاتخاذ التدابير الفورية والقمعية اللازمة.
المادة السادسة: يعمل بهذا القرار فورا وينشر حيث تدعو الحاجة".