علقت مؤسسة "مهارات" على الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات بحق رئيس تحرير صحيفة "النشرة" الإلكترونية جوزيف سمعان، معتبرة أن على المحكمة أن تفسر الأحكام الجزائية بشكل مقيد ومصحور يخدم المصلحة المشروعة الواجب حمايتها.
ولفتت المؤسسة إلى أن المحكمة لم توضح في حيثيات الحكم ما هي المصلحة المشروعة التي قصدت حمايتها من خلال اعتبار جردة بالمضبوطات في صندوق السيارة التي حصل فيها الحادث، وقائع تحقيقات جنائية.
وأشارت إلى مخالفة احكام مقدمة الدستور اللبناني الذي جعل احكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق الامم المتحدة ملزمة، موضحة أن العهود التي التزم بها لبنان اعتبرت ان كل قيد غير ضروري في المجتمعات الديمقراطية على حرية النشر والتعبير هو قيد تعسفي وباطل.
وأكدت تعارض القيود التي طبقتها المحكمة مع مبدأي النشر من اجل المصلحة العامة وحق الجمهور في الاطلاع.
ولفتت إلى أن "المحكمة اعتبرت ان المدعى عليه هو فاعل اصلي وعطفت على احكام المادة 212 عقوبات، في حين انها في باب الوقائع اقرت انها تلاحق المدعى عليه بصفته رئيس تحرير "النشرة"، وكان بالتالي من الاصح العطف على احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 او احكام المادة 215 عقوبات".
وفي ما يلي التحقيق كما نشرته مهارات على موقعها الالكتروني:
من ضمن سلسلة الاحكام الجائرة التي تصدر عن محكمة المطبوعات في بيروت بحق الصحافيين ووسائل الاعلام، صدر في 28 نيسان الفائت حكماً قضى بإدانة رئيس تحرير موقع النشرة الالكتروني جوزف سمعان، رأت فيه "مؤسسة مهارات" مخالفة لاحكام الدستور وتقييدا تعسفيا لحرية النشر عبر التوسع في تفسير الاحكام الجزائية وعدم مراعاة مقتضيات الديموقراطية في مجتمع تعددي، ومخالفة لمبدأي النشر من اجل المصلحة العامة وحق الجمهور في الاطلاع.
وكان الحكم قد ادان سمعان بجرم المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 التي تحظر نشر وقائع التحقيقات الجنائية قبل تلاوتها في جلسة علنية، لنشر الموقع المذكور محضر جردة المضبوطات في صندوق السيارة التي قتل فيها الشيخ احمد عبد الواحد من جراء إطلاق نار على حاجز للجيش اللبناني في منطقة الكويخات في عكار. وفيما يلي تنشر "مؤسسة مهارات" ملخص القضية بشكل مضبطة اتهام وملاحظاتها على الحكم الصادر بحق سمعان.
مضبطة إتهام بحق صحافي
برسم الشعب اللبناني
المتهم: جوزف سمعان سمعان
الصفة: رئيس تحرير موقع النشرة الالكتروني
المهنة: صحافي
التهمة: نشر محضر جردة المضبوطات في صندوق السيارة التي قتل فيها الشيخ احمد عبد الواحد من جراء إطلاق نار على حاجز للجيش اللبناني في منطقة الكويخات في عكار.
الجرم: الفقرة الاولى من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 التي تحظر نشر وقائع التحقيقات الجنائية قبل تلاوتها في جلسة علنية.
العقوبة: الغرامة من عشرة ملايين ليرة لبنانية حتى ثلاثين مليون ليرة لبنانة ولا يجوز ان تقل العقوبة عن حدها الادنى.
الجهة المدعية: النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بتاريخ 6/9/2012
المحكمة الناظرة في القضية: محكمة المطبوعات في بيروت
دفاع المتهم:
- علانية المعلومات:المحضر موضوع الملاحقة سبق ان نشر في اكثر من وسيلة اعلامية وبالتالي فقد صفته السرية.
- انتفاء الضرر:نشر المحضر لم يلحق الضرر بأي شخص
- حسن النية: سحب الموقع المحضر المنشور بعد اربع ساعات على نشره
رد المحكمة:
تحققت عناصر الجرم بمجرد تحقق فعل النشر، ورد دفاع المتهم كونه لا يشكل سبب تبرير.
اسباب تخفيفة: رأت المحكمة بما لها من حق التقدير منح المتهم الاسباب المخففة للعقوبة.
الحكم بإسم الشعب اللبناني:
بتاريخ 28/4/2014 تمت إدانة المدعى عليه جوزف سمعان سمعان وجاهياً بمقتضى المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 212 من قانون العقوبات وتغريمه مليون ليرة لبنانة.
ملاحظات "مؤسسة مهارات" على الحكم:
1- تفسير الاحكام الجزائية بشكل واسع: على المحكمة ان تفسر الاحكام الجزائية بشكل مقيد ومحصور يخدم المصلحة المشروعة الواجب حمايتها.
2- عدم تحديد المصلحة المشروعة من حظر نشر المعلومات المشكو منها: لم توضح المحكمة في حيثيات الحكم ما هي المصلحة المشروعة التي قصدت حمايتها من خلال اعتبار جردة بالمضبوطات في صندوق السيارة التي حصل فيها الحادث، وقائع تحقيقات جنائية.
3- مخالفة احكام مقدمة الدستور اللبناني الذي جعل احكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق الامم المتحدة ملزمة، كما اعتبرت هذه العهود التي التزم بها لبنان ان كل قيد غير ضروري في المجتمعات الديمقراطية على حرية النشر والتعبير هو قيد تعسفي وباطل.
4- تعارض القيود التي طبقتها المحكمة مع مبدأي النشر من اجل المصلحة العامة وحق الجمهور في الاطلاع.
5- اعتبرت المحكمة ان المدعى عليه هو فاعل اصلي وعطفت على احكام المادة 212 عقوبات، في حين انها في باب الوقائع اقرت انها تلاحق المدعى عليه بصفته رئيس تحرير موقع النشرة الالكتروني وكان بالتالي من الاصح العطف على احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 او احكام المادة 215 عقوبات.