أشار المرجع القانوني والدستوري حسن الرفاعي إلى انه "يحقّ للمجلس النيابي التشريع بعد 25 أيّار طالما ان الدورة العادية لم تنتهِ، وهي تنتهي في 31 أيار الجاري، وبعد هذا التاريخ لا بد من فتح دورة إستثنائية بقرار من الحكومة بوصفها وكيلة عن رئيس الجمهورية أن تفتح دورة إستثنائية بمرسوم، إما تقتصر الدعوة فيها إلى إنتخاب رئيس للجمهورية وإما أن تشمل أيضاً الحق في التشريع في موضوع أو أكثر".
وفي حديث صحافي، أضاف انه "يحق للحكومة فتح دورة إستثنائية بعد 25 أيّار حتى في ظلّ الشغور الرئاسي، لأن صلاحيات الرئيس تنتقل إلى الحكومة بإستثناء حقها في توجيه الرسائل إلى مجلس النواب وحلّ المجلس"، مؤكداً أن "التشريع ممكن في ظلّ الحكومة عدم إنتخاب رئيس، لأنّ الحكومة موجودة وغير مستقيلة".
كما لفت الرفاعي إلى ان "الجلسة التشريعية المقررة في 27 الجاري لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب هي دستورية، والجلسة التي تعيّن لإنتخاب الرئيس يكون فيها المجلس هيئة إنتخابية ولا يحق له أن يتعاطى خلالها في اي أمر آخر"، مشيراً إلى أنه "في حال لم يوجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى الانتخابات قبل مهلة الأيام العشرة عندها يجتمع المجلس حكما في اليوم العاشر فقط أي في 25 ايار ليوم واحد ومن المفترض أن تحصل خلاله الإنتخابات، أي أن الدستور نص على إلزامية الحضور لجميع النواب، إلا أن سياسيينا وفئة من النواب يستهترون بواجباتهم الوظيفية ويخلون بالوكالة الممنوحة لهم ويفسّرون الدستور وفقاً لمآربهم الشخصية".