اشار الوزير السابق ​مخايل الضاهر​ الى ضرورة التنويه بمسألة مهمة في الدستور اللبناني تطرقت لموضوع الشغور في منصب رئاسة الجمهورية وهي المادة 74 التي نصت على أن "في حال الشغور في رئاسة الجمهورية لأي سبب كان يجتمع المجلس النيابي مباشرةً لانتخاب رئيس للجمهورية من دون الحاجة الى دعوة من رئيس المجلس ويبقى المجلس بحالة انعقاد حتى انتخاب رئيس للجمهورية". واوضح أن المجلس المنعقد بهذه الحالة يصبح "هيئة ناخبة" ليس هيئة اشتراعية بمعنى تسحب الصفة التشريعية من المجلس النيابي ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية، وبموجب الدستور يجب على المجلس النيابي أن ينتحب رئيساً للجمهورية بأقصر وقت ممكن لا يتجاوز يومين إلى ثلاثة أيام".

واوضح الضاهر أن التعامل مع المادة 62 "الخاصة بإنتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء بحال الشغور" هو مخالف لروحية الدستور وهو طعن للميثاق الوطني ومن شأنه أن يؤدي لعدم مشاركة مكون رئيسي في لبنان إزاء القرارات المصيرية، بالتالي يجب أن تقتصر صلاحيات مجلس الوزراء في حال الشغور بمنصب رئاسة الجمهورية على السلطة الإجرائية فقط من دون صلاحيات رئيس الجمهورية، فلا يجوز أن يحل مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية بكامل صلاحياته وهو الأصل المتوافق مع روحية الدستور، كما لا يمكن التعامل مع الشغور على أنه وضع يمكن التأقلم معه لذا يجب أن يأخذ انتخاب الرئيس الصفة المستعجلة ويتم انتخاب رئيس للجمهورية خلال أيام.