كنت أتساءل منذ عودتي من فرنسا حيث حصلتُ على شهادة الهندسة الزراعية، كيف يكون هنالك وفي معظم الدول المتقدمة "قانون مزارعة" "Statut de fermage" ينظّم علاقة مالك الارض الزراعية بمستثمرها فيما يقتصر قانون الموجبات والعقود اللبناني على تخصيص هذه العلاقة بخمس مواد فقط، ما يجعلها غير كافية للإحاطة بخصوصياتها، والجوانب المتعلقة بها، إضافة الى تلك الناتجة عن التطوّر العلمي والمهني الذي عرفه القطاع الزراعي منذ صدور القانون المذكور.

وعليه،

- وخدمة للقطاع الزراعي اللبناني.

- وحمايةً لما يتربّص به من تحديات حالية ومتوقعة نتيجة للعولمة والأقلمة.

- ومستعيناً بالوزير الفرنسي "أدغار بيزاني" الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "مجلس الدراسات الزراعية العليا لدول البحر الابيض المتوسط" (CIHEAM)، والذي كنتُ نائباً له بصفتي مندوب لبنان في المركز المذكور، فجمعتُ عِبرَه، ومن خلال خبرته الواسعة، رزمة من أفكارٍ ومقترحات تمهيداً لوضع مشروع قانون ينظّم علاقات مستأجري الأرض بمالكيها، وطرحت هذه الافكار فيما بعد على أعضاء إتحاد النقابات الزراعية في البقاع الذي كان يرئسه آنذاك المغفور له النقابيّ فهد البيطار، المميّز بديناميكيته النقابيّة، وطاقته الاستيعابية للتطورّات المتسارعة على الصعيد الزراعيّ، لبنانياً، وإقليمياً، ودولياً.

- وإنطلاقاً من التفاهم مع أعضاء ذلك الاتحاد على مجمل هذه الافكار، قمت بوضع اقتراح قانون لبناني للمزارعة، ذكرت خلاصته في كتابي: "الزراعة اللبنانية..؟ بين المأزق والحلّ ..؟" الصادر في ايلول سنة 1998، وقدّمت نسخة نهائية منه سنة 2002 الى معالي وزير الزراعة الدكتور علي العبد الله، فأحاله الى مجلس الوزراء وتبنّاه، مشكورين، حضرات النواب الدكتور حسين الحاج حسن، وعبد الله قصير، ومحمد يحي، وعبد الرحمن عبد الرحمن بتاريخ 13/1/2003، وتمّ إيداعه رئاسة مجلس النواب، ووزارة العدل (هيئة التشريع والاستشارات) بتاريخ 20/1/2003.

- ... ولا يزال منذ ذلك الحين، وبكلّ أسف ... قيد الدرس ...

أولاً: الأسباب الموجبة

لمّا كانت العلاقات بين مالكي الأرض الزراعية، ومستثمريها، تخضع حتّى سنة 1932، لنصوص متفرقة، وردت في القانون العثماني، المعروف باسم "مجلة الأحكام العدلية"، الذي تضمّن في الفصل الأوَّل، من الباب الثاني، نصوصاً تتعلق بالمساقاة والمزارعة، أي بتقاسم الغلال بني مالكي الأرض الزراعية والعاملين فيها، إلى أن صدر في 7 تشرين الثاني 1932 قانون الموجبات والعقود اللبناني، متضمناً إلى جانب أحكام الإيجار بصورة عامة، نصوصاً خاصة مقتضبة جداً، تتعلق بإيجار الأراضي الزراعية.

وحيث أن هذه النصوص، على توزّعها، بين ما ورد في مجلة الأحكام العدلية، وفي قانون الموجبات والعقود اللبناني، لم تشكل إطاراً كافياً لتنظيم العلاقات بين مالكي الأراضي الزراعية، ومستأجريها، ما جعلهم يتجاوزونها، متبعين الطرق التي تتوافق مع مصالحهم الآنية والمباشرة، من خلال ما اختصروه بعقود "الضمان" التي غالباً، ما هي شفويّة، وسنويّة، ومثيرة للمشاكل والنزاعات، فيما بينهم، فضلاً عن أنها مؤذية للواقع الزراعي، والاقتصادي، والاجتماعي، سواء لجهة عدم إفساحها بالمجال لتطبيق مفهوم الدورة الزراعية المساهمة في الحفاظ على خصوبة التربة. أو لجهة تنافس المستأجرين، مع نهاية كل سنة، للاحتفاظ بالمساحة التي تعودوا على زراعتها، أو لزيادتها، سعياً إلى تحقيق مزيد من الأرباح بعد كل سنة مؤاتية، أو إلى التعويض عن الخسائر، يعد كل سنة غير مؤاتية، لينعكس ذلك كله على الوجه التالي:

ارتفاعاً في تكلفة الإنتاج، وتخفيضاً في قدراته التنافسية في الأسواق الخارجية والداخلية على حد سواء أو انخفاضاً في الإنتاج بالنسبة للوحدة المساحية بسبب تقارب تكرار المزروعات عينها، ما يتسبب بانخفاض في خصوب التربة، واستفحال الأوبئة الزراعية والأعشاب الضارة، واستطراداً في انخفاض الإنتاجية وارتفاع التكلفة.

أو انصرافاً عن تطبيق مبدأ التكامل النباتي الحيواني، وما له من تأثير في تحقيق الاستقرار الريفي، وامتصاص البطالة الزراعية والريفية المقنعة، وتخفيف حدّة اللجوء إلى الأسمدة الكيمياوية، باستخدام الأسمدة العضوية الناتجة عن نفايات المواشي والمزروعات.

أو تعريض التربة الزراعية لمؤامرة إهمال صيانتها بإجراء الإصلاحات الضرورية لها (مسايل – مصدات رياح – قنوات الري...) وذلك عبر إنصراف المالك عن القيام بها، لأنه يجد دائماً من يستأجر أرضه من دون عناء، وإعراض المستأجر، لاقتصار إقامته في الأرض عينها على سنة واحدة، يسعى خلالها إلى تعظيم أرباحه إلى الحد الأقصى الممكن، بعيداً عن أي اعتبار آخر.

أو إنتاجاً لفوائض كثيرة من نفس المنتوجات الزراعية، نتيجة تطبيق الدورة الزراعية الأحادية، أو الثنائية في أفضل الحالات.

من أجل ذلك كله،

وخدمة للقطاع الزراعي البالغ الأهمية من الوجهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والغذائية، والمهدد بالعديد من التحديات الحالية، والمتوقعة، بنتيجة استحقاقات العولمة والأقلمة المداهمة.

نعرض في ما يلي الخطوط العريضة لمشروع قانون مزارعة حديث، يأخذ بالتجارب الحاصلة في الدول المتقدمة، ويلبي الحاجات الحقيقية للاستثمار الزراعي، آخذا بالاعتبار مصلحة المزارع من جهة، ومصلحة مالك الأرض من جهة ثانية، ودائماً المصلحة الوطنية التي تتجاوز مصالحنا إلى مصالح أجيالنا الشابة، وتلك التي لم تولد بعد، وأننا نتوخى من خلال هذا المشروع الإيجابيات التالية:

1- أنه يساهم في استقرار العلاقات بين المالك من جهة والمستثمر والشريك من جهة ثانية. كما يساهم في خلق مرجعية قضائية ومرجعية فنية يمكن اللجوء إليهما في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين.

2- أنه يساهم في خفض تكلفة الإنتاج بحيث يخفض نسبة الضمان إلى ما دون 25% من هذه التكلفة.

3- أنه يساهم في اشتراك المالك والمزارع في مواجهة أزمات الكساد الطارئ، والظروف الجوية غير المؤاتية، وتقاسم أضرارها. كما يساهم في تقاسم تحسّن الإنتاج وارتفاع أسعاره، ويخلق بالتالي مجتمعاً زراعياً متضامناً.

4- أنه يشجع المزارع المستثمر على إجراء التحسينات التي تتطلبها التربة بفضل إطمئنانه إلى البقاء لمدة طويلة في حيازة، يجد المصلحة في تجهيزها بالتجهيزات المناسبة الآلية منها، والمائية، والكهربائية، وذلك في شق الطرقات الزراعية، وحفر خنادق الصرف، وزرع مصدات الرياح، وإقامة مراكز الاستشعار المبكر والإنذار ضد الصقيع واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحته إلخ...

5- أنه يساعد على اعتماد الدورة الزراعية المناسبة لكل منطقة، وتحقيق ما هو منتظر منها من إيجابيات فنية وزراعية واقتصادية علماً بأن اللجنة الاستشارية هي التي تتولى تحديد الدورة الزراعية لكل منطقة، هذه الدورة التي يتعين على المزارعين اتباعها، سواء كانوا مالكين أو مستثمرين ويرتبط باعتمادها أي دعم أو مساعدة يمكن بأن تقدمها الدولة أو أية مؤسسة وطنية أو أجنبية.

1) المحافظة على خصب التربة.

2) تحسين الإنتاج كمًّا ونوعاً.

3) إدخال الزراعات العلفية والصناعية، من السنوات التي تشكل رأس الدورة الزراعية، ما يشجع الإنتاج الحيواني، وما ينتج عن ذلك من فوائد:

‌أ- استثمار نفايات وبقايا المزروعات.

‌ب- امتصاص البطالة العائلية المقنعة. ومدّ المزارع بالسيولة المالية على مدار أشهر السنة.

‌ج- مدّ العائلة الزراعية بسلع حيوانية غذائية كان يضطر إلى شرائها الآن من الأسواق.

‌د- المساهمة في تحقيق سياسة الأمن الغذائي، وخفض الواردات الحيوانية، وإصلاح الميزان التجاري وبالتالي، تعزيز النقد الوطني.

4) القضاء على العديد من الأوبئة الزراعية التي تتكاثر نتيجة تباعد تكرار الزراعة الواحدة على الأرض الواحدة، وبالتالي خفض تكلفة الأدوية الزراعية.

5) تخفيض الحاجة للأسمدة الكيمياوية باستخدام الأسمدة العضوية الناتجة عن تربية الحيوان، ونتيجة لزراعة النباتات العلفية التي تستخدم بمعظمها الأزوت الهوائي وتغني التربة بالمواد الهوميّة والغذائية الأساسية.

6) توزيع المساحات الزراعية المزروعة على ثلاث إلى خمس سنوات، بدل توزيعها على سنة واحدة أو سنتين، ممّا يساعد على توزيع المساحة الزراعية المتوفرة، وتنويع المزروعات، وخفض الفائض من بعض المنتوجات التي تصادف كساداً في الأسواق الداخلية والخارجية كالبطاطا والخضار وغيرهما، فضلاً عن إدخال زراعات جديدة مطلوبة سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق الخارجية، أو صالحة للحفظ والتحويل الصناعي، تمهيداً لتصديرها أو إحلالها مكان السلع الغذائية المصنعة المستوردة.

ثانياً: مشروع القانون المقترح

الباب الأوَّل

المادة الأولى: يتم استثمار الأراضي الزراعية وفق صيغتين رئيسيتين، الأولى وهي صيغة المالك المستثمر لملكه، والثانية وهي صيغة المستثمر في ملك غيره بشكلين مختلفين، فأما بأن يكون مستثمراً بموجب عقد ضمان (أو إيجار) بينه وبين مالك الأرض. (Contrat de fermage) أو بموجب عقد محاصصة أو مشاركة في الإنتاج (Contrat de métayage).

وهكذا فإنّ " قانون المزارعة هو القانون الذي ينظم علاقة مالكي الأرض الزراعية بمستأجريها، من خلال عقد إيجار (Contrat de fermage) أو عقد مشاركة في الإنتاج (Contrat de métayage).

الفصل الأوَّل

عقد إيجار الأراضي الزراعية

(Contrat de fermage)

أحكام عامة

المادة الثانية: إن إيجار (أو ضمان) الأراضي الزراعية (Statut de fermage) هو عقد بين مالك أرض مخصصة للزراعة، ومستأجر لها، بهدف استثمارها زراعياً، لقاء بدل يتفقان على تحديده مسبقاً.

المادة الثالثة: يخضع هذا العقد للأحكام العامة والقواعد المنصوص عنها في المواد 533 حتّى 601 من قانون الموجبات والعقود، وللقواعد الخاصة المبينة في هذا القانون الذي تطبق أحكامه فيما لو نشأ تناقض بينها وبين أحكام القانون العام.

المادة الرابعة: تكون مدة عقد ضمان أو إيجار الأراضي الزراعية مساوية لمدة الدورة الزراعية التي تقررها اللجنة الاستشارية لكل منطقة زراعية، أو لضعف هذه الدورة مرة أو أكثر، شرط ألا تتجاوز ثلاث دورات، ويكون لكل من الطرفين الحق بفسخ العقد بنهاية كل دورة شرط إنذار الطرف الآخر قبل سنة من تاريخ نهايتها.

المادة الخامسة: يجب أن يكون هذا العقد ثابتاً بالكتابة، مهما كانت قيمته، ويكتب على نسختين، بيد كل فريق واحدة منهما، وإذا لم يكن مكتوباً، اعتبر عقد الإيجار عقد مزارعة "بالإيجار" لدورة زراعية كاملة تقرر مدتها كما هو مبيّن في المادة السابقة.

المادة السادسة: يتضمن العقد بدل إيجار دونم الأرض الواحد على أن يتراوح بين حدّين (أدنى 15% وأقصى 25%) من متوسط تكلفة المزروعات في كل سنة من سنوات الدورة الزراعية. ويحدّد هذه التكلفة محافظ المنطقة استناداً إلى رأي الهيئة الاستشارية، ويتم الدفع بنسبة 50% من قيمة الإيجار بتاريخ توقيع العقد، والباقي في نفس التاريخ من كل سنة من سنوات الدورة، على ألا يسبق تاريخ رفع المحاصيل الموسمية لهذه السنة.

- لا يتضمن بدل الإيجار المشار إليه أعلاه تكلفة المحروقات المتوجبة للريّ التي يتفق الطرفان على إضافتها إلى البدل المتوجب للمالك، أو جعلها من مسؤولية التاجر.

- ويحق للمالك أن يختار لدى توقيعه عقد المزارعة بين دفع قيمة الإيجار نقداً وفقاً لهذه الصيغة، أو سلعاً عينية من الإنتاج، يتفق على كميتها مسبقاً.

المادة السابعة: ينتهي استخدام الأرض موضوع عقد الإيجار بحلول المدة المعينة له، التي لا يجوز بأن تقل عن دورة زراعية كاملة. وإذا تأخر جني الإنتاج، عن المدة المحددة في عقد الإيجار لأسباب خارجة عن إرادة المستأجر، ولا تعود لخداع أو خطأٍ صادر عنه، فيجري تمديدها بموافقة الهيئة الاستشارية حتّى رفع الإنتاج، شرط ألا يعيق ذلك البدء بالتحضير للموسم اللاحق، سواء كان ذلك من جانب مالك الأرض، أو من جانب مستأجرها الجديد.

أمَّا إذا بقي المستأجر واضعاً يده على المأجور، بعد انقضاء الأجل المتفق عليه، وبدون المبرّر المذكور، فإنه يلاحق أمام المحكمة الخاصة للإخلاء الفوري ويتحمّل العطل والضرر الناتجين عن التأخير.

المادة الثامنة: إذا لم يحدد العقد أنواع المزروعات المسموح بها، فإن للمستأجر، وبعد الاستئناس برأي الهيئة الاستشارية، الحق في زرع الأنواع الممكن زرعها في الأراضي المماثلة للمأجور.

المادة التاسعة: في حال اشتمال العقد على أبنية وتجهيزات ثابتة، وآلات زراعية، أو مواشي، يتعين وضع جردة كاملة بها، يوقعها المؤجر والمستأجر لدى إجراء عملية التسلّم والتسليم، ويكون على هذا المستأجر المحافظة عليها، وتسليمها بحالها، عند انتهاء مدة العقد، أو الاتفاق مع المؤجر على تملكها بشرائها بعد حسم اهتلاكها (Amortissement) بفعل الزمن والاستخدام العادي. أمّا إذا اشتمل العقد على موجودات أخرى كالمدخلات والمواد الزراعية والبذور والأسمدة والمحروقات وغيرها، فيقتضي على المؤجر تسليم الكميات التي يكون قد استلمها أو ما يعادل قيمتها بتاريخ انتهاء مدة العقد.

المادة العاشرة: إذا حالت قوة قاهرة دون بدء المستأجر باستثمار الأرض المؤجرة، يعفى المستأجر من دفع بدل الإيجار عن الفترة التي شملتها القوة القاهرة، ويحق له استرداد البدلات المدفوعة إذا كان سبق له أن دفعها.

إذا تسببت القوة القاهرة بهلاك الإنتاج، كلياً، قبل قطافه أو حصاده، فيعفى المستأجر من كامل بدلات الإيجار، أو يستردّها، أمَّا إذا كان الهلاك جزئياً، فتخفض البدلات بنسبة الجزء الهالك، شرط أن يتجاوز نصف الإنتاج.

ويجوز بمقتضى نصّ خاص في العقد، أن يلقى على عاتق المستأجر ما ينتج عن الطوارئ المناخية العادية كسقوط البرد، أو الصواعق، أو الجليد، أو الفياضانات، أو أن يتقاسم المؤجر والمستأجر الأضرار الناتجة عن هذه الطوارئ بالنسب التي يتفقان عليها.

الفصل الثاني

حقوق المؤجر وواجباته

المادة الحادية عشرة: على المؤجّر تسليم المأجور إلى المستأجر في بداية الموسم الزراعي التي تقتضي تحديد تاريخها في متن العقد، وذلك لتمكينه من الأعمال التحضيرية الآيلة إلى استثماره بصورة طبيعية.

المادة الثانية عشرة: تقع على عاتق المؤجّر وفي غياب نص في العقد يشير إلى خلاف ذلك، كافة الإصلاحات الكبرى التي يتطلبها استثمار المأجور بما فيها إصلاح الآبار، والأقنية، والمجاري، والأحواض وإذا تأخر عن ذلك، فللمستأجر أن يلزمه بإجرائها قبل البدء باستخدام المأجور، وإذا لم يقم بهذه الإصلاحات بالسرعة التي تقتضيها ظروف العمل الزراعي، كان للمستأجر أن يستصدر من المحكمة إذناً بإجرائها بنفسه، على أن يستوفي نفقاتها من بدل الإيجار.

المادة الثالثة عشرة: يسقط العقد، ويلزم المستأجر بالإخلاء في الحالات التالية:

1- إذا لم يدفع المستأجر ما استحق عليه من بدل، بعد انقضاء شهرين على التاريخ المحدد في العقد.

2- إذا تكرر التخلف عن الدفع مرتين متتاليتين في التاريخ المحدد في العقد.

3- إذا لم يُعْنَ المستأجر بالأرض عناية الأب الصالح وفق ما تقتضيه الأعراف المحلية، وقواعد حسن الاستثمار، خصوصاً لجهة تطبيق الدورة الزراعية وتصريف المياه، والمحافظة على خصب التربة، وعدم تخريب طرقاتها الزراعية، وإلحاق الضرر بالجوار، وبما يشتمل عليه المأجور من تجهيزات على اختلافها، ومن أشجار صادّة للرياح،.. وذلك بناءً لتقرير توافق عليه الهيئة الاستشارية.

4- إذا لم ينفذ واحد أو أكثر من شروط عقد الإيجار ونشأ عن ذلك ضرر للمؤجر.

5- إذا تنازل المستأجر عن المأجور، أو أجّره كلياً أو جزئياً، دون موافقة المالك الخطية، وفي هذه الحالة يسري الحكم على المتنازل له أو المستأجر الثانوي، مع حفظ حق هذا الأخير بالمطالبة بالتعويض الناتج عن التنازل، بوجه المستأجر الأصلي.

6- إذا توفي المستأجر، ولم يترك وريثاً يتمتع بخبرة زراعية مدتها ثلاث سنوات على الأقل، ولم يعرب خلال مدة شهر واحد من تاريخ الوفاة، رغبته الخطيّة بالاستمرار في تنفيذ العقد الموقع بين المؤجر والمستأجر المتوفي.

المادة الرابعة عشرة: يحق للمؤجر، في نهاية مدة كل دورة، استرداد المأجور، لاستثماره مباشرة، أو من خلال أحد أولاده، وفقاً للشروط التالية:

1- إبلاغ رغبته بالاسترداد قبل سنة من انتهاء الدورة، وبالطرق القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.

2- التعهّد باستثمار المأجور شخصياً ولمدة دورة كاملة على الأقل، وشرط ألا يزيد عمره عن 65 سنة، أمَّا إذا كان المستثمر المستفيد من هذا الاسترداد أحد أفراد عائلته، فيتعين عليه إضافة إلى ذلك، إما بأن يكون حامل شهادة زراعية، أو بأن يكون ذا خبرة زراعية لا تقلّ عن ثلاث سنوات.

الفصل الثالث

حقوق المستأجر وواجباته

المادة الخامسة عشرة: يلتزم المستأجر بالانتفاع بالمأجور وبموجوداته، وفقاً للشروط المحددة في العقد، الذي تعده الهيئة الاستشارية في ضوء الظروف والمعطيات الخاصة، في المنطقة الزراعية التي يقع فيها المأجور.

المادة السادسة عشرة: يلتزم المستأجر بأن يتولى زراعة الأرض بنفسه، بمعاونة واحد أو أكثر من أفراد عائلته، ما لم يوافق المؤجر، أو ينصّ العقد، على السماح له باستغلالها من خلال أشخاص آخرين.

المادة السابعة عشرة: يلتزم المستأجر باتباع إحدى الدورات الزراعية التي تحددها الهيئة الاستشارية الإقليمية بهدف الحفاظ على خصوبة التربة ومواصفاتها العضوية والصحية والبيدولوجية.

ويحظر عليه إجراء أي تغيير جوهري في استثمار المأجور يمكن بأن يمتدّ أثره إلى ما بعد انقضاء الإجارة، دون موافقة المؤجر الخطية.

المادة الثامنة عشرة: يقع على عاتق ونفقة المستأجر إجراء جميع الأعمال والأشغال التي يتطلبها استثمار الأرض خلال مدة العقد، كحفر المسايل وصيانتها، وتنظيف الأقنية، وصيانة وإصلاح المعدات الميكانيكية الموضوعة بتصرّفه، وإصلاح الطرق الداخلية، وإنشاء وصيانة السياجات الشجرية أو المعدنية، وكافة الإصلاحات الصغرى التي يفرضها حسن الاستثمار.

المادة التاسعة عشرة: على المستأجر أن يردّ، في نهاية العقد الأشياء التي تسلّمها، وهو مسؤول عن فقدانها، أو تعييبها كلياً، أو جزئياً ما لم يكن ذلك بسبب قوة قاهرة، أو ناشئاً عن استعمال تلك الأشياء، استعمالاً عادياً ومألوفاً.

وإذا كان المستأجر قد أضاف، من ماله الخاص وبموافقة المالك، معدات أو أدوات، أو مواشي، أو أيّة تحسينات أخرى لم تذكر في الجردة، فعلى المالك، عند نهاية العقد أن يدفع له قيمتها بعد الاتفاق على تخمينها مباشرة، أو بواسطة حكمٍ يتفقان على تسميته.

المادة العشرون: إذا قام المالك ببيع المأجور، يحق للمستأجر، إذا ما رغب بذلك، ممارسة حق الشفعة بالشراء في مهلة ستة أشهر، وفي حال عدم ممارسته لهذا الحق يستمر باستثمار المأجور كما لو لم يتمّ بيعه.

تتمتع زوجة المستأجر وأبناؤه بحقوقه كاملة شرط أن يكون الذي يحل مكانه مزارعاً منذ أكثر من ثلاث سنوات أو حامل شهادة زراعية، وألا يكون مالكاً لحيازة مماثلة فلي المنطقة عينها، وأن يقطن في المنطقة التي يقع فيها المأجور.

الباب الثاني

المزارعة بالمشاركة

(Contrat de métayage)

الفصل الأوَّل

المزارعة بالمشاركة بصورة عامة

المادة الحادية والعشرون: المزارعة بالمشاركة هي عقد مكتوب تعدّ نماذجه الهيئة الاستشارية، يقدم المالك، بموجبه لمستأجر، أرضاً زراعية، أو مغروسة بالأشجار المثمرة، لقاء نسبة معينة من المحصول، يجري الاتفاق عليها.

تسري على المزارعة بالمشاركة الأحكام المتعلقة بعقد المزارعة بالإيجار، ما لم تكن متناقضة مع الأحكام الخاصة المتعلقة بها والمنصوص عنها في هذا الباب.

المادة الثانية والعشرين: إذا لم تحدد مدة المزارعة بالمشاركة في متن العقد، كانت مدتها لدورة زراعية كاملة تحدّدها الهيئة الاستشارية.

تعتمد النصوص المذكورة في الباب المتعلق بالمزارعة بالإيجار، لكل ما يختص بمدة العقد، وتجديده، ومعاملة الحيازة معاملة الأب الصالح، وإجراء الإصلاحات الضرورية، وتوفير الضمانات الممنوحة للطرفين، وأسباب استعادة الحيازة، والتخلي عنها لأحد أفراد العائلة، وفسخ العقد، وبيع الحيازة، والمرجعية الصالحة هي المحكمة الزراعية الخاصة، والهيئة الاستشارية في المحافظة.

المادة الثالثة والعشرون: يدخل في عقد المزارعة بالمشاركة، جميع المعدات، والأدوات، والأبنية الزراعية، والمواشي المملوكة من المؤجر الموجودة في الأرض، عند التعاقد، وذلك ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

يساهم المالك بالرأسمال العقاري والتقني، والشريك بالإدارة والعمل التنفيذي، ويتقاسم الإثنان في نهاية الموسم النفقات الجارية، بعد أن يكون قد أمنها المالك قبل موعد استعمالها.

يمكن للطرفين إجراء تعديلات على هذا المبدأ بحيث يحتفظ المالك بحقه في إدارة الحيازة، شرط الإقامة فيها أو بالقرب منها، كما يمكن للشريك رغبة منه في التحرر من رتبة العامل البسيط، بأن يقدم كلياً أو جزئياً الرأسمال التقني ونفقات الاستثمار الجارية كالأسمدة والأدوية والبذور والشتول، وذلك حسب العادة المتبعة في كل منطقة، أو نوع الزراعة، وإرادة الطرفين، وعلى الهيئة الاستشارية وضع عدد من صيغ العقود المتعلقة بمساهمة المالك والمزارع المشارك، والمتضمنة طرق تقاسم غلال المشاركة التي يتفق عليها الطرفان، مع الحرص على ألا تقل حصة المزارع المشارك عن ثلثي الغلال في حال تأمينه لكامل النفقات، وعن نصفها في حال حل مشاركته في هذه النفقات، وعن ثلثها في حال تقديمه فقط الرعاية والأعمال التي يتطلبها استثمار الأرض.

وإذا هلكت الغلال كلياً، أو جزئياً، بسبب قوة قاهرة، تحمّل الطرفان إذا ما كانا مشاركين في تأمين النفقات نتائج هذا الهلاك، بنسب ما تقدما به، أمَّا إذا كان هذا الهلاك لخطأ أحد الطرفين، أو كليهما، فتحسم المحكمة المختصة توزيع المسؤولية والنتائج المترتبة عليها.

المادة الرابعة والعشرون: يفسخ عقد المزارعة في الحالات التالية:

1- ارتكاب المزارع المشارك أخطاء فادحة، أو إهماله القيام بواجباته إهمالاً واضحاً، تثبته المحكمة المختصة.

2- وفاة المزارع المشارك أو عجزه، أو غيابه المتمادي، شرط ألا يوجد من يحلّ مكانه من أفراد عائلته الذي يجب أن تتوفر فيه الخبرة الزراعية الكافية لاستمرار عملية المزارعة.

وإذا لم يتوفر وجود هذا الوريث، أو إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها المحددة في العقد، وجب على المؤجر أن يقوم بنفسه أو بواسطة شخص آخر بالأعمال المكمّلة للدورة الزراعية، وأن يرد للمستأجر، أو لوريثه، ما أنفقه على المحصول مع تعويض عمّا قام به المستأجر من أعمال.

الفصل الثاني

المزارعة بالمشاركة في الأراضي المشجرة

المادة الخامسة والعشرون: تضع الهيئة الاستشارية في كل محافظة عقداً ينظم العلاقات بين مالكي الأراضي المشجرة من جهة والشركاء المستثمرين من جهة ثانية، وذلك في ضوء أحكام هذا القانون، وخصوصاً لجهة تقاسم الأعباء، والغلال، وفسخ وتجديد العقد والتعويضات العائدة والشركاء، وفي حال إضافتهم منصوبات وتجهيزات وأبنية جديدة يتجاوز اهتلاكها مدة العقد على ألا تقلّ مدة العقد عن خمس سنوات.

وفي حال بدء المشاركة قبل مرحلة الأثمار أو عند استبدال الأشجار أو تطعيمها بأصناف ثمرية جديدة، بسبب قدمها، أو تعثر تسويقها، وتقلص الحاجة إليها بنتيجة تبدّل الأذواق وتطورها في الأسواق، للشريك أن يتقاضى من المالك الحدّ الأدنى للأجور، أو الحق في استثمار المأجور لصالحه خلال المدة التي تسبق الأثمار، والتي تتراوح، حسب أنواع الأشجار المثمرة، بين ثلاث وسبع سنوات من تاريخ زرعها، وأن يبقى في المأجور لضعف هذه المدة بعد البدء في الأثمار. وقيّم ذلك بالتوافق بين المالك والمستثمر، وإلاّ بقرار من المحكمة المختصّة.

الباب الثالث

أحكام مشتركة

المادة السادسة والعشرون: تبرّأ ذمة المزارع المستأجر بواسطة الدفع المباشر مع إيصال بالقبض نقداً، أو بتسليم الغلّة المتفق عليها، وإلا فبالطرق التالية:

(1) إرسال البدلات النقدية إلى المؤجر بواسطة حوالة بريدية، تدفع بموجب كتاب مضمون، مع إشعار بالوصول، ضمن المهلة القانونية.

(2) إيداع البدلات النقدية ضمن المهل القانونية لدى كاتب العدل الذي يعمل في الدائرة التي يقع ضمن نطاقها المأجور، وعلى الكاتب العدل إبلاغ المؤجر مضمون الإيداع وفقاً للأصول.

(3) عرض الجزء المتفق عليه من الغلة بواسطة الكاتب العدل مع تحديد زمان ومكان التسليم، وذلك ضمن المهلة القانونية.

المادة السابعة والعشرون: يستفيد إنتاج الحيازات التي تتقيد بأحكام هذا القانون بشكليه الطازج والمصنع أو المسلّم من طريق التعاونيات الزراعية، وبخاصة ذلك الحاصل في المناطق النائية والجبلية الفقيرة، من رعاية خاصة في السياسات التي تقررها الدولة سواء على صعيد دعم الإنتاج الداخلي أو على صعيد دعم الصادرات.

المادة الثامنة والعشرون: تطبّق أحكام القانون الصادر بالمرسوم رقم 9793، تاريخ 2/5/68، المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية لتحصيل البدلات.

المادة التاسعة والعشرون: إذا طرأت زيادات قانونية على الحدّ الأدنى للأجر أثناء تنفيذ عقد الإيجار تطبق على البدل المحدد في العقد بدءاً من السنة التالية زيادة قدرها خمسون بالمائة من الزيادة التي تطرأ على الحد الأدنى للأجر.

المادة الثلاثون: تؤلف في كل محافظة:

1- محكمة بدائية خاصة: للنظر في الخلافات الناشئة بين المالكين والمستأجرين الزراعيين ضمن نطاق المحافظة لتطبيق أحكام هذا القانون.

وتتألف هذه المحكمة من قاض رئيساً، ومن ستة أعضاء، ثلاثة يختارون من بين مالكي الأراضي الزراعية، وثلاثة من بين المزارعين بالإيجار والمزارعين بالمشاركة، ويفضل بأن يكونوا ممثلين للتعاونيات والنقابات الزراعية، إضافة إلى مهندس زراعي من ملاكات الوزارات المعنية بالشؤون الزراعية يعنيه الرئيس الأوَّل في كل محافظة، ويكون رأيه استشارياً.

2- محكمة استئنافية خاصة: بتطبيق أحكام هذا القانون تتألف من ثلاثة قضاة، ومندوبين أحدهما عن المستأجرين والآخر عن المؤجرين وتكون صالحة للنظر في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة البدائية ضمن نطاق المحافظة.

تطبق الأصول المؤجرة للمحاكمة أمام كل من المحكمتين البدائية والاستئنافية، بما لا يسمح بتمادي الحكم في المراجعة إلى حيث يلحق هذا التمادي ضرراً في الأعمال الزراعية، وبالتالي في حقوق المتداعين، ولا يقبل القرار البدائي من طرق المراجعة العادية أو الاستئنافية سوى الاعتراض والاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليقه وأمّا القرار الاستئنافي فلا يقبل أيّ طريق من طرق المراجعة.

3- لجنة استشارية برئاسة المحافظ، أو من ينتديه من كبار مساعديه الحائزين على شهادة الحقوق، ويُمثل فيها ثلاثة مستأجرين وثلاثة مؤجرين إضافة إلى مهندس زراعي وطبيب بيطري من موظفي مصلحة الزراعة في المحافظة ويكون من مهامها، المساعدة على وضع صيغ عقود المزارعة بالإيجار وبالمشاركة وغيرها، وعلى اقتراح عدد من الدورات الزراعية الملائمة لكل منطقة زراعية، وأنواع الزراعات التي يمكن بأن تشتمل عليها. في ضوء الاعتبارات الزراعية والمناخية والاقتصادية، إضافة إلى تفسير سريع لأي خلاف ينشأ عن تلك العقود، بما يساهم في إيجاد الحلول المناسبة، قبل تفاقم الأضرار الناشئة عن هذا الخلاف.

المادة الحادية والثلاثون: إن بدل الإيجار هو بالعملة اللبنانية، وإذا خالف المتعاقدون هذا الموجب، بحق لكل من المؤجر والمستأجر، أن يحدد بدل الإيجار بالعملة اللبنانية، على أساس سعر النقد الأجنبي بتاريخ استحقاق البدل في سوق بيروت المالية، ويدفع على هذا الأساس.

المادة الثانية والثلاثون: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، وتبقى النزاعات المقامة قبل تاريخ العمل به خاضعة للقوانين التي نشأت في ظلّها.

ولد ​نبيه غانم​ في بلدة صغبين بالبقاع الغربي، واتم مراحل دراسته من الابتدائية حتى الثانوية في مدرسة الفرير في الجميزة.

حاز غانم على 3 شهادات جامعية، فنال شهادة الهندسة الزراعية من المعهد الزراعي الوطني في غرينيون بفرنسا، كما نال اجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف في بيروت، اضافة الى شهادة دبلوم الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة القديس يوسف ايضا.

شغل غانم عددا من الوظائف الادارية في لبنان وخارجه، بحيث تسلم رئاسة ادارة الثروة الزراعية في لبنان من العام 1958 حتى العام 1964 ، ورئاسة مصلحة زراعة البقاع من العام 1964 حتى العام 1970، ومن ثم رئاسة مصلحة التعاون في البقاع من العام 1973 حتى العام 1992، واخيرا تم تعيينه مستشارا لمجلس ادارة بنك بيروت للتجارة من العام 1992 حتى العام 1997.

كما عيّن غانم مندوبا للبنان لدى منظمة الدراسات الزراعية العليا لدول البحر المتوسط من العام 1980 حتى العام 1993، ونائباً لرئيس المنظمة نفسها من العام 1984 حتى العام 1986.

الى جانب الوظائف الادارية، عمِل غانم في مجال التدريس الجامعي، فعمل كأستاذ محاضر بمادة الاقتصاد في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية من العام 1978 حتى العام 1995، وكأستاذ محاضر بمادة الاقتصاد في كلية الزراعة بجامعة القديس يوسف من العام 1978 حتى تاريخه، اضافة الى تدريسه مادة الاقتصاد الزراعي في كلية الصيدلة في الجامعة اليسوعية منذ عام 2003 حتى تاريخه. كما عمِل غانم كأستاذ زائر بمادة الاقتصاد،في معاهد الدراسات الزراعية العليا في "" ايطاليا ، "" اليونان، و"" فرنسا، خلال فترة عضويته في منظمة الدراسات الزراعية العليا لدول البحر الابيض المتوسط من العام 1985 حتى العام 1993.

للدكتور نبيه غانم مؤلفات كثيرة منها، المشكلة السكرية في لبنان عام 1966، الزراعة اللبنانية وتحديات المستقبل عام 1972، التسليف الزراعي في خدمة التنمية عام 1984، الزراعة اللبنانية بين المأزق والحل عام 1998، مشروع قانون الزراعة عام 1996، خطة "التنمية الزراعية" للبناني عام 2009، و مشروع بحيرة الليطاني السياحي.