أولاً: النظام الأساسي
للجمعية المسماة:ACADEMIA في خدمة الزراعة والريف اللبنانيين
(أي الجمعية الأكاديمية للدراسات والإستطلاعات والإحصاءات المتعلقةبالريف في جميع وجوهه الزراعية والإقتصادية والإجتماعية...)
المادة الأولى: تأسست في لبنان جمعية تدعى "أكاديميا" (ACADEMIA)للتنمية الريفية بكافة وجوهها الزراعية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية...
المادة الثانية: مركز الجمعية الأساسي: زحلة ولها الحق بأن تنشىء لها فروعاً في جميع المناطق اللبنانية. كما لها الحق في مرحلةٍ لاحقة بأن تنقل مركزها الأساسي الى العاصمة بيروت، أو أي مكان آخر..
عنوانها الحالي: مبنى المعهد للهندسة الزراعية في دول البحر المتوسط(ESIAM) تعنايل طريق الشام – البقاع
المادة الثالثة: ان أهداف الجمعية هي أكاديمية بحثة تتناول كل ما يتعلق بتنمية الزراعة والريف اللبنانيين، وإجراء الدراسات والإستطلاعات والإحصاءات المتعلقة بهما، واقتراح المشاريع الآيلة الى تحقيق تلك التنمية، والعمل على ملاحقتها، وتنفيذها أو وضعها موضع التنفيذ.
المادة الرابعة: تتكون موارد الجمعية المالية من:
- اشتراكات الأعضاء
- المساعدات الحكومية
- تلقي الدراسات التي يكلفها بها الأشخاص والشركات والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، المحلية منها والدولية.
المادة الخامسة: تتألف الجمعية من هيئتين:
الأولى: الهيئة العامة، وتتشكل من مؤسسيها والمنضمين إليها فيما بعد، والمنصرفين الى تنفيذ أهدافها، بكامل أوقاتهم، أو بجهود مكملة لتحقيق تلك الأهداف.
أمّا صلاحياتها ومهماتها، فتحدّد تفصيلاً في النظام الداخلي.
الثانية: هيئة أمناء تساهم في دعم الجمعية من الناحيتين المادية والمعنوية، وتتشكل من رجال أعمال ومسؤولين واختصاصيين في مختلف المواضيع المتصلة بأهداف الجمعية.
المادة السادسة: وينبثق عن الهيئة الأولى مجلس إدارة لا يقلّ عدده عن ثلاثة أعضاء في مرحلة أولى، ولا يزيد عن 11 عضواً فيما بعد ينتمون الى أهم المناطق الزراعية والإختصاصات، ويشرفون على تنظيم أعمال الجمعية، وتوزيع مهامها، وإقامة علاقاتها مع جميع الجهات ذات العلاقة بأنشطتها الريفية والزراعية.
المادة السابعة: يتضمن نظام الجمعية الداخلي تأليف لجان وهيئات معنية ومختصّة، تذكر تسمياتها، وتحدّد مهامها، وطريقية اختيار أعضائها، وتتناول الشؤون التالية:
1- الزراعية: بصورة عامة: وبخاصة:
(1) الأمراض والفيروسات
(2) الحشرات
(3) التسويق داخل البلاد وخارجها (بما فيما الإتفاقات الخارجية)
(4) الشؤون الإقتصادية بصورة عامة
(5) إدارة الأراضي في شؤ المعطيات المناخية والبيدولوجية
2- الحيوانية:
(1) تربية المواشي على اختلافها
(2) الأمراض الحيوانية ومعالجتها
3- صناعة المواد الغذائية من أصل نباتي وحيواني
4- الشؤون الإجتماعية
5- الشؤون البيئية
المادة الثامنة: يشترط من يرغب بالإنتساب الى الجمعية أن يكون بالإضافة الى تمتعه بكامل حقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة، قابلاً بنظام الجمعية، وحاملاً شهادة عليا في الشؤون الريفية والزراعية، أو في الإختصاصات المتصلة بها، أو صاحب مؤلفات قيّمة في هذه الإختصاصات، أي على الأقل خبرة لا تقل عن عشر سنوات فيها.
المادة التاسعة: يتقدم من تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه بطلب يوجهه الى أمانة سر لجمعية يصرح فيه عن رغبته في الإنضمام الى الجمعية، ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته، وصوراً عن شهاداته (C.V.) فتدرس الهيئة الإدارية هذا الطلب وتتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب بشأنه.
المادة العاشرة: يتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بالإقتراع السري.
ويشترط اكتمال نصاب جلسة الإنتخاب من نصف أعضاء الهيئة العامة المسددين لإشتراكاتهم السنوية قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للإنتخاب، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.
يشترط إبلاغ المديرية العامة المختصة في وزارة الداخلية، نسخة عن مستند إعلان انتخاب مجلس الإدارة الذي يحدد مكان وزمان الإنتخاب، على أن يصلها قبل شهر على الأقل من الموعد المعيّن، وعلى أن يتمّ إجراء انتخاب مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة ولاية المجلس بشهر على الأقل.
ويدعى الى الإشراف على عملية الإنتخاب مندوب يمثل وزارة الداخلية والبلديات، فيما تدير جلسة الإنتخاب هيئة ثلاث أعضاء على الأقل من الهيئة العامة.
المادة الحادية عشرة: (1) يجتمع مجلس الإدارة برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويختار من بين أعضائه رئيساً، ونائباً للرئيس، وأميناً للسر، وأميناً للصندوق، ومحاسباً، ويكلف أحد الأعضاء ممثلاً للجمعية لدى الحكومة، مع الإشارة الى أنه يمكن في المرحلة الأولى إسناد وظيفتين على الأكثر، لعضو واحد من مجلس الإدارة باستثناء ما يتعلق بحق التقرير وتنفيذ صرف الأموال، ويتم تحديد مهام كل من أعضاء المجلس في النظام الداخلي للتعاونية.
(2) يمكن أن يقوم المؤسسون بصلاحيات مجلس الإدارة لمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ الترخيص للجمعية.
المادة الثانية عشرة: يجوز للهيئة العامة طلب تعديل هذا النظام بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أو عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة. ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العاملين.
كما يجوز للهيئة العامة أن تدعو الى انتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء مدة مجلس الإدارة السابق شرط اقتراح نصف أعضائها على إجراء انتخابات وموافقة الثلثين منهم على الأقل.
المادة الثالثة عشرة: بالإضافة الى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حلّ الجمعية بناءً على طلب مقدم منها، وبالإستناد الى قرار من الهيئة العامة مقترن بموافقة 75% على الأقل من مجموع أعضائها.
المادة الرابعة عشرة: اذا حلّت الجمعية، تصبح أموالها وممتلكاتها ملكاً لوزارة الزراعة والتعاونيات.
الأعضاء المؤسسون
ثانياً: النظام الداخلي
الباب الأول
الأكاديمية الزراعية في لبنان
المادة الأولى: الأكاديمية الزراعية هي مؤسسة علمية تهدف الى المساهمة في تطوير الزراعة والريف اللبنانيين في الميادين المتصلة بهما، وبخاصة الميادين العلمية، والتقنية، والإقتصادية والقانونية والإجتماعية والثقافية، وذلك آخذاً بالإعتبار علاقاتهما بالقطاعات الوطنية الأخرى، وفي ضؤ التجارب الناجحة والمستجدات الحاصلة في الدول الأخرى.
المادة الثانية: تتناول الدراسات التي تقوم بها الأكاديمية الزراعية اللبنانية، المواضيع التالية:
(1) الإنتاج الزراعي، في مختلف وجوهه النباتية، والحرجية والحيوانية، بما فيها النهري والبحري والصيد، إضافة إلى تصنيعه، وحفظه وتسويقه، واتصاله بالأمن الغذائي والوطني.
(2) مراقبة، نوع حجم ونوع الطلب على الإنتاج الزراعي اللبناني، ومشتقاته، داخل البلاد وخارجها.
(3) إدارة الموارد الطبيعية، بما يخدم مصلحة الإقتصاد الوطني، مع مراعاة الحفاظ على البيئة، ونوعية الحياة.
(4) جميع الأنشطة الريفية، وعلاقاتها بالعالم المدني.
المادة الثالثة: تحرص الأكاديمية على إقامة أوثق العلاقات العلمية مع المؤسسات العلمية، وبخاصة مع الأكاديميات ذات الأهداف المماثلة، حيثما وجدت في الخارج.
المادة الرابعة: تضع الأكاديمية الزراعية دراساتها بتصرف الحكومة اللبنانية، سواء كان ذلك تلبية لطلبها، أو بمبادرة عقوية من جانبها، لما تعتبره في مصلحة البلاد الزراعية العليا.
المادة الخامسة: تعرض الأكاديمية الزراعية دراساتها للمناقشات العلمية، مع أهل الإختصاص، والمعنيين بها، داخل البلاد وخارجها، قبل أن تعمّمها في احتفالات رسمية، وتنشرها في مطبوعات دوريّة، ترى فائدة في اطلاع الرأي العام على تفاصيلها.
المادة السادسة: يحدد عدد أعضاء الأكاديمية الزراعية بـثلاثين عضواً دائماً إضافة الى عدد من المراسلين الوطنيين والأجانب، موزعين على الإختصاصات التالية:
(1) 4 أعضاء أو 6 مراسلين من الاختصاصيين، في مختلف الزراعات السنوية والدائمة.
(2) عضوان ومراسلان من الإختصاصيين في علم الأمراض الزراعية.
(3) عضوان ومراسلان في علم الحشرات
(4) عضوان ومراسلان من الإختصاصيين في علم الفيروسات والبكتيريات الضارة بالتربة والمزروعات.
(5) عضوان ومراسلان من الإختصاصيين في تربية الحيوان.
(6) عضوان ومراسلان من الإختصاصيين في الأمراض الحيوانية.
(7) عضوان ومراسلان من الإختصاصيين في شؤون التربة والبيدولوجيا.
(8) عضوان ومراسلان من الإختصاصيين في شؤون البيئة.
(9) عضوان ومراسلان من الإختصاصيين في إدارة الأراضي.
(10) عضوان ومراسلان في شؤون التصنيع الزراعي
(11) عضوان ومراسلان في شؤون التغذية.
(12) عضوان ومراسلان من الإختصاصيين في الشؤون الإقتصادية.
(13) عضوان ومراسلان في العلوم الإجتماعية والتنمية الريفية.
(14) عضوان ومراسلان في شؤون التسويق العام والزراعي.
المادة السابعة: يشكل الموقعون على طلب التأسيس نواة الأكاديمية، على ان يتم استكمال العدد المحدد في المادة السابقة في غضون سنتين من تاريخه بحيث يتوقف إضافة أي عضو آخر، إلا في حال الشغور سواء كان ذلك بالإستتقالة أو بالوفاة، او ببلوغ سنّ الثمانين.
المادة الثامنة:يشترط في العضو الدائم ان يكون من اصحاب الشهادات الأكسترا جامعية الذين لهم خبرة في اختصاصهم لا تقل عن عشر سنوات، أولديهم مؤلفات وأبحاث علمية منشورة في الإختصاصات الداخلية في اهتمامات الأكاديمية الزراعية، وإثر تقدمه بطلب الى أمانة الأكاديمية، وبعد موافقة مكتب الأكاديمية، والهيئة الهمومية بأكثرية ثلثي الأعضاء، وفيما يختص بالمراسلين تعطى الأفضلية الى المراسلين الوطنيين.
المادة التاسعة: ينضم الأعضاء الذين بلغوا سن الاربعين، الى الأكاديمية بصفة أعضاء لبنانيين، وكذلك المراسلون الوطنيون والأجانب، الى مراسلي شرف، ويحق للأعضاء المراسلين المتفاعدين حضور اجتماعات الهيئة العامة بالنسبة للأعضاء الدائمين، واللجان المختصة، بالنسبة للمراسلين، عندما يتمكنون من ذلك، والإشتراك في المناقشات دون ان يكون حق التصويت، او الصفة التقريرية، التي يتمتع بها العضو او المراسل الفعلي.
المادة العاشرة:يلتزم المراسلون الدائمون:
1- بحضور اجتماعات الهيئة العامة، او اللجان العلمية التي يتنمون اليها.
2- بتقديم الدراسة التي يضعونها بأنفسهم، ومناقشة الدراسات المقدمة من الآخرين، حتى ولو لم يكونوا أعضاء أو مراسلين.
3- حث الاختصاصيين الأكفاة ما توصلوا اليه من أبحاث علمية هامة أو جديدة.
4- تشجيع أية جهة قادرة على دعم الأكاديمية، أو تقديم الهبات والتبرعات، والوقفيّات لتعزيز قدرات الأكاديمية المادية.
المادة الحادية عشرة: يبلغ جدول أعمال الهيئة العامة واللجان العلمية الدائمين والمتقاعدين والمراسلين المقيمين من أعضاء اللجان، فبل خمسة عشر يوماً من تاريخ اتعقاد جلساتها.
المادة الثانية عشرة:وحدهم الأعضاء الدائمون والأعضاء المتقاعدون، يحضرون جلسات تقديم المرشحين الجدد للعضوية الدائمة في الأكاديمية، ويشاركون ي انتخابهم، كما يشاركون في انتخاب المراسلين الوطنيين والأجانب وأعضاؤ مكتب الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لكل منهم.
المادة الثالثة عشرة: تتألف اللجان العلمية من الأعضاء الدائمين والمراسلين الوطنيين والأجانب المنتخبين، إضافة الى أعضاء آخرين لا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء اللجان، المعنية بالمزروعات والأحراج وتربية الحيوان والصناعات الزراعية والأغذية.
المادة الرابعة عشرة:يكون لكل لجنة علمية أمين سر يدعو لإجتماعاتها، ويعدّ محاضر بما يدور خلالها من مناقشات، وما تنتهي اليه من نتائج وخلاصات وتوصيات يرفعها لأمين عام الأكاديمية الذي يحيلها بدوره ابى الهيئة العامة ن خلال رئيس الأكاديمية.
المادة الخامسة عشرة: تعقد اللجان أربعة اجتماعات سنوياً على الأقل، طبقاً لبرنامج سنوي تعده سلفاً، كما تعقد اجتماعات إضافية طترئة بناء لطلب أكثرية أعضائها، أو بناءً لرغبة أكثرية أعضاء مكتب الأكاديمية.
المادة السادسة عشرة: يعرض أمناء سر اللجان العلمية مسبقاً برامج أعمالها على أمين عام الأكاديمية للموافقة.
المادة السابعة عشرة:تشارك كل من اللجان العلمية الإجتماعات واللقاءات التي تدعي إليها من جانب أمين عام الأكاديمية وتقوم بدراسة المسائل التي يحيلها اليها مكتب الأكاديمية، كما تقترح على هذا المكتب رأيها بمرشحي الإنتماء الى عضوية الأكاديمية والمراسلين، والمكافآت التي تراها مناسبة لمعدّي الدراسات مع مطالعة تشمل الأسباب الموجبة.
المادة الثامنة عشرة:يستطيع مكتب المجلس بناءً على طلب الحكومة أو أيّة جهة أخرى بدراسة موضوع معيّن، تشكيل فريق عمل خاص (groupe ad hoc) يمكن بأن يضم كبار الإختصاصيين الوطنيين والأجانب.
الباب الثاني
آلية الإجتماعات في الأكاديمية الزراعية في لبنان
المادة التاسعة عشرة:يدعو أمين عام الأكاديمية الهيئة المؤلفة كما هو مبين أعلاه من أعضاء الأكاديمية والمراسلين الى اجتماعات شهرية عادية ومحصورة، يحدد موعدها ومكانها داخل او خارج مقر الأكاديمية، مع جدول بأعمالها، بعد أخذ موافقة رئيس الأكاديمية الذي يرئس هذه الإجتماعات.
ويشارك في هذه الإجتماعات عدد من غير أعضاء الهيئة العاة يحدده رئيس الأكاديمية، كما يحدد من بين هؤلاء أسماء الذين يحق لهم المشاركة في المنافشة، ويتعين على أعضاء الهيئة العامة توفيع سجل الحضور.
أما الإجتماع السنوي العلني، فيتم خلال شهر تشرين الأول من كل سنة، بحضور رئيس شرف الأكاديمية وزير الزراعة، حيث يقدم أعمين عام الأكاديمية أنشطة مكتبها ولجانها السنوية/ كما يعلن المكافآت المقررة للمشاركين في هذه الأنشطة من خلال مؤلفاتهم، ودراساتهم، وأبحاثهم العلمية.
المادة العشرون: يعرض أحد أعضاء الأكاديمية، أو أحد المراسلين أو احدى الشخصيات العلمية من خارج الأكاديمية دراسةَ الى مكتب الدراسات المقدمة للأكاديمية، من خلال اللجان، ويبقى للمكتب قبول أو رفض نشرها، كما يبقى قبول أو نشر دراسات أحرى مقدمة من حارج اللجان.
المادة الواحد والعشرون: للأكاديمية الحق، خلال الإجتماع السنوي العلني، وتشجيعاً لمساهمة مقدمي بعض الدراسات المميزة في التقدم العلمي وفي المواضيع الداخلية في صلب مهام الأكاديمية، مكافآت مادية، أو أوسمة، او شهادات خاصة، يسلمها لأصحابها وزير الزراعة رئيس الشرف للأكاديمية الزراعية اللبنانية.
يرفع أمناء السر اللجان لأئحتها بأسماء الذين قررت منحهم المكافأة مكتب الأكاديمية قبل أول حزيران من كل سنة، مع تقرير يبيّن الأسباب المبررة، التي يبقى للجنة الأكاديمية، رفضها، أو الأخذ بها، وتتم قراءة التقرير النهائي خلال الإجتماع السنوي الذي تعلن فيه المكافأة.
تبقى المكافأة المادية الممنوحة من المتبرعين، مرتبطة بموافقتهم.
المادة الثانية والعشرون: تنشىء الأكاديمية مكتبة علمية تشتمل على المؤلفات والدراسات والأبحاث العائدة للمواضيع التي تدخل في مهامها، وتحدد في قرار إنشائها وسائل تمويل تجهيزها وطرق حفظ، واستخدام موجودات المكتبة.
الباب الثالث
آلية انتخاب الأعضاء والمراسلين
المادة الثالثة والعشرون: يعلن قبل الواحد والثلاثين من كانون الأول من كل سنة أسماء أعضاء الذين شغرت عضويتهم الدائمة في هيئة الأكاديمية العامة أو في مجموعة المراسلين، نتيجة إتاقالهم أو إستقالتهم، ويدعى الراغبون في تقديم ترشيحاتهم لإملاء المراكز الشاغرة، مع الإعلان عن استعدادهم القبول بنظام الأكاديمية خلال مدة تنتهي في نهاية شهر شباط، من كل سنة فيحيل الأمن العام، الى أمناء سر اللجان العلمية، الأسماء التي تقع ضمن إختصاص هذه اللجان.
المادة الرابعة والعشرون:يقتصر حضور اجتماعات اللجان التي شغر مقعد عضو أو أكثر من أعضائها، والمخصصة لإملاء المقاعد الشاغرة لإنتخاب أعضائها الدائمين والمقاعدين وتأخذ كل من هذه اللجان لدى بحثها في ملفات هؤلاء المرشحين الأمور التالية:
1- أعمال المرشحين، وتاريخ علاقاتهم بالأكاديمية، ومساهماتهم السابقة في أعمالها، واعمارهم، وخبراتهم، ومؤلفاتهم، وأبحاثهم واستعداداتهم للمشاركة الفاعلة في أعمال الأكاديمية.
2- آراء أعضاء اللجان العلمية المختصة، بناؤ للتقرير الذي يكون قد أعدّه أمناء سرها. وبنتيجة مداولات كل من هذه اللجان، يتم انتخاب من يراه الأعضاء الدائمون والمتقاعدون الاكفاء للمساهمة في الأنشطة المكلفة بها اللجنة المعنية، ويرفع محضر الإنتخاب الى اللجنة الأكاديمية التي يدعوها الأمين العام لأخذ موافقتها قبل بداية شهر أيلول من كل سنة، حبث تدهو اللجنة الأكاديمية الأعضاء الدائمين والمتقاعدين الى اجتماع ينحصر جدول أعماله باختيار أفضل المرشحين لمسك المركز أو المراكز الشاغرة.
وخلال هذا الإجتماع، يحق لكل عضو اقتراح مرشحين لم ترد اسماؤهم في اللائحة المقدّمة، مع تقرير يبرز خصائص علمية لن ترد في ملفات المرشحين التي اشتملت عليهم اللائحة الأساسية، ما يمكن ان يبرر الدهوة الى جلسة لاحقة تتم خلال أسبوع واحد، تجري حلالها عملية الإنتخاب السرّي بأكثرية نصف أعضاء الأكاديمية الدائمين والمتقاعدين، وإذا لم تتوفر هذه الأكثرية، يدعى أعضاء الأكاديمية الى إجتماع لاحق أو أكثر قبل نهاية شهر أيلول، الى أن ينال أحد المرشحين الأكثرية المطلوبة، فيضع الأمين العام محضراً بالنتائج يوقعه رئيس الأكاديمية، ويرفعه الى وزير الزراعة للموافقة وإعداد مرسوم بنشره في الجريدة الرسمية. أما انتخاب أعضاء مكتب الأكاديمية فيتم في إطار أعضاء هيئة الأكاديمية العامة.
المادة الخامسة والعشرون:إذا وجد أحد الأعضاء الدائمين أو المراسلين نفسه أمام ظروف قاهرة تمنعه مؤقتاً من الإستمرار في ممارسة مهامه في أنشطة الأكاديمية، فيمكنه إشعار الأمانة العامة بهذه الظروف القاهرة، مع رغبته بالإستفادة من تعليق عضويته بصورة مؤقتة، فتعرضها الأمانة العامة على الهيئة العامة التي تتخذ قررارها بالموافقة على رغبة العضو مقدم الطلب، ويمكن للهيئة العامة منح هذه الإجازة للعضو المنقطع عن مهامه، ولم يتقدم بطلب تعليق عضويته، بعد مرور شهرين على لفت نظره الى ضرورة التقيد بالإلتزام الذي أخذه على نفسه عند تقديم ترشيحه لعضوية الأكاديمية.
وإذا رغب العضو المستفيد من تعليق عضويته المؤقتة، باستئناف مساهمته في أعمال الأكاديمية، فيلحق باللجنة العلمية التي يقع اختصاصه في إطار أعمالها.
الباب الرابع:
الهيئات العاملة في الأكاديمية
المادة السادسة والعشرون:يتألف مكتب الأكاديمية من:
1- الرئيس هو أحد الأعضاء الدائمين وهو يقوم برئاسة الهيئتين العامة والأكاديمية، ويمثل الأكاديمية، لدى الجهات الرسمية والقضائية، والمدنية كافة، ويبدي رأيه في جميع المعاملات والمقرارات قبل عرضها على الهيئة العامة ومكتب الأكاديمية، ويعاونه نائبان أوّل وثانٍ ينتدبهما لمهمات واقعة ضمن اختصاصه، كما ينوب عنه النائب الأول لدى غيابه، والنائب الثاني لدى غياب كليهما، ويتمّ انتخاب الرئيس ونائبيه من جانب أعضاء الأكاديمية الدائمين لمدة ثلاث سنوات قابلة للنجديد.
2- الأمين العاموهو مكلف بتنظيم أعمال الأكاديمية، ونشر محاضرها، ويعدّ تقريرها السنوي وهو الذي يدعو أعضاء المكتب، والهيئة الأكاديمية، وأمناء سرّ اللجان العلمية لإجتماعات يضع جدول أعمالها بموافقة أعضاء المكتب ويعاونه نائب الأمين العام.
3- أمين الصندوق ويقوم بإدارة أموال الأكاديمية العقارية والعينية، كما يجبي عائداتها، وبشرف على استخدام مواردها، وفقاً لتوجيهات لجنة خاصة ويساعده في ذلك نائب أمين الصندوق.
جميع أعضاء المكتب الأكاديمي هم من الأعضاء الدائمين، ويتم انتخابهم من جانب زملائهم من الأعضاء الدائمين والمتقاعدين.
المادة السابعة والعشرون: الهيئة الأكاديمية.
1- تتألف الهيئة الأكاديمية من أعضاء المكتب الأكاديمي، والرئيس الحالي والرؤساء السابقين، والأمناء العامين وأمناء سرّ اللجان العلمية.
2- من مهامها تنظيم العمليات الإنتخابية وتفسير وتعديل نظام الأكاديمية، وبخاصة فيما يتعلق بعمل اللجان العلمية.
3- يحيل اليها مكتب الأكاديمية كل ما يتعلق بتنظيم الأكاديمية، والمسائل العائدة للهبات والتبرعات والقروض وعمليات التملك والأيجار، وهي مكلفة بالسهر على حسن تطبيق نظام الأكاديمية الداخلي.
4- من صلاحياتها الإهتمام بنـزاعات الأكاديمية مع الغير، وإلحاق الأعضاء الأجانب باللجان العلمية، وتعديل هذه اللجان، وتعديل ملاكات المستخدمين، وإبداء الرأي بالعمليات الإنتخابية أو تعليق العضوية المؤقت، ووضع نظام الإدارة المكتبية، وتحديد شروط منح المكافآت، علماً بأنها تتخذ كافة قراراتها بأكثرية الحاضرين.
المادة الثامنة والعشرون:اللجنة المالية:
تتألف اللجنة المالية من أعضاء مكتب الأكاديمية إضافة الى ممثل عن كل لجنة علمية:
أما مهامها فهي التالية:
1- مساعدة أمين الصندوق في تنفيذ الأعمال المنوطة به.
2- تضع ميزانية الأكاديمية السنوية، والملاحق التصحيحية المتعلقة بها بالإستناد الى تقرير تكلف أحد أعضائها بوضعه.
3- تقطع الحسابات السنوية، من خلال تقرير تكلف أحد أعضائها بوضعه.
4- تدير موجودات الأكاديمية وتنظيم حسن استخدام الأموال المتوفرة في صندوقها، وترفع مفترحات أمين الصندوق بعد التعليق عليها الى الهيئة الأكاديمية، ولها بناء لإقتراح دين الصندوق بأن تكلف شخصاً معنوياً، أو أحد الأعضاء الدائمين، لمتابعة وادارة كلّ أو بعض ممتلكات الأكاديمية.
المادة التاسعة والعشرون:اجتماعات الهيئة العامة: تعرض التعديلات المقترحة على نظام الأكاديمية الداخلي هلى هيئة الأكاديمية بكامل أعضائها، بمن فيهم المراسلون للمناقشة والإقرار بأكثرية ثلثي أصوات الحاضرين، وذلك قبل احالتها الى وزير الزراعة للموافقة والنشر، ولمكتب الأكاديمية صلاحية الدعوة لإجتماعات الهيئة العامة، كلما رأى ذلك مناسبً، لمناقشة أية خطة تتعلق بأعمال الأكاديمية.
النظام الأساسي
للجمعية المسماة:ACADEMIAفي خدمة الزراعة والريف اللبنانيين
(أي الجمعيّة الأكاديميّة للدراسات والإستطلاعات والإحصاءات المتعلقة بالريف في جميع وجوهه الزراعية والإقتصادية والإجتماعية...)
المادة الأولى:تأسست في لبنان جمعية تدعى "أكاديميا" (ACADEMIA) للتنمية الريفية بكافة وجوهها الزراعية والإقتصادية والإجتماعية.
المادة الثانية: مركز المعية الأساسي: زحلة ولها الحق بأن تنشئ لها فروعاً في جميع المناطق اللبنانية. كما لها الحق في مرحلةٍ لاحقة بأن تنقل مركزها الأساسي الى العاصمة بيروت،
عنوانها الحالي: زحلة......
المادة الثالثة:ان أهداف الجمعية هي أكاديمية بحثة تتناول كل ما يتعلق بتنمية الزراعة والريف اللبنانيين، وإجراء الدراسات والإستطلاعات والإحصاءات المتعلقة بهما، وإقتراح المشاريع الآيلة الى تحقيق تلك التنمية، والعمل على ملاحقتها، ووضعها موضع التنفيذ.
المادة الرابعة: تتكون موارد الجمعية المالية من:
اشتراكات الأعضاء.
المساعدات الحكومية.
تلقي الدراسات التي يكلفها بها الأشخاص والشركات والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، المحلية منها والدولية.
المادة الخامسة:تتألف الجمعية من هيئتين:
الأولى: الهيئة العامة، وتتشكل من مؤسسيها والمنضمين اليها فيما بعد، والمنصرفين الى تنفيذ أهدافها، بكامل أوقاتهم، أو بجهود مكملة لتحقيق تلك الأهداف. أمّا صلاحياتها ومهماتها، فتحدّد تفصيلاً في النظام الداخلي.
الثانية: هيئة أمناء تساهم في دعم الجمعية من الناحيتين المادية والمعنوية، وتتشكل من رجال أعمال ومسؤولين واختصاصيين في مختلف المواضيع المتصلة بأهداف الجمعية.
المادة السادسة: ينبثق عن الهيئة الأولى مجلس إدارة لا يقلّ عدده عن ثلاثة أعضاء في مرحلة أولى، ولا يزيد عن 11 عضواً فيما بعد ينتمون الى أهم المناطق الزراعية والإختصاصات، ويشرفون على تنظيم أعمال الجمعية، وتوزيع مهامها، وإقامة علاقاتها مع جميع الجهات ذات العلاقة بأنشطتها الريفية والزراعية.
المادة السابعة: يتضمن نظام الجمعية الداخلي تأليف لجان وهيئات مهنية ومخنصة، وتذكر تسمياتها، وتحدّد مهامها، وطريقة اختيار أعضائها.
المادة الثامنة: يشترط في من يرغب بالإنتساب الى الجمعية أن يكون بالإضافة الى تمتعه بكامل حقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة، قابلاً بنظام الجمعية، وحاملاً شهادة عليا في الشؤون الريفية والزراعية، أو في الإختصاصات المتصلة بها، أو صاحب مؤلفات فيّمة في هذه الإختصاصات، أو على الأقل خبرة لا تقل عن خمس سنوات فيها.
المادة التاسعة: يتقدّم من تتوفر فيه الشروط المذكورة بطلب يوجخخ الى أمانة سرّ لجمعية يصرح فيه رغبته في الإنضمام الى الجمعية، ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته، فتدرس الهيئة الإدارية هذا الطلب وتتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب بشأنه.
المادة العاشرة: يتم إنتخاب مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بالإقتراع السري.
ويشترط اكتمال نصاب جاسة الإنتخاب من نصف أعضاء الهيئة العامة المسددين لإشتراكاتهم السنوية قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للإنتخاب، وتكون مدّة المجلس ثلاث سنوات.
يشترط إبلاغ المديرية العامة المختصة في وزارة الداخلية، نسخة عن مستند إعلان إنتخاب مجلس الإدارة الذي يحدد مكان وزمان الإنتحاب، على أن يصلها قبل شهر على الأقل من الموعد المعيّن، وعلى أن يتمّ إجراء إنتخاب مجلس الإدارة قبل إنتهلء مدّة ولاية المجلس بشهر على الأقل.
ويدعى الى الإشراف على عملية الإنتخاب مندوب يمثل وزارة الداخلية والبلديات، فيما تدير جلسة الإنتحاب هيئة ثلاث أعضاء على الأقل من الهيئة العامة.
المادة الحادية عشرة: (1) يجتمع مجلس الإدارة برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويختار من بين أعضائه رئيساً/ ونائباً للرئيس، وأميناً للسرّ، وأميناً للصندوق، ومحاسباً، ويكلف أحد الأعضاء ممثلاً للجمعيّة لدى الحكومة، مع الإشارة الى أنه يمكن في المرحلة الأولى من إسناد وظيفتين هلى الأكثر، لعضو واحد من مجلس الإدارة باستثناء ما يتعلق بحق التقرير وتنفيذ صرف الأموال، ويتم تحديد مهام كل من أعضاء المجلس في النظام الداخلي للتعاونية.
(2) يمكن بأن يقوم المؤسسون بصلاحيات مجلس الإدارة لمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ الترخيص للجمعية.
المادة الثانية عشرة: يجوز للهيئة العامة طلب تعديل هذا النظام بناءً على إقتراح مجلس الإدارة، أو عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة. ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العاملين.
كما يجوز للخيئة العامة أن تدعو الى إنتخاب مجلس إدارة قبل إنتهاء مدّة مجلس الإدارة السابق شرط اقتراح نصف أعضائها على إجراء انتخابات وموافقة الثلثين منهم على الأقل.
المادة الثالثة عشرة: بالإضافة الى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات. يمكن حلّ الجمعية بناءٍ على طلب مقدم منها، وبالإستناد الى قرار من الهيئة العامة بموافقة 75% على الأقل من مجموع أعضائها.
المادة الرابعة عشرة:إذا حلّت الجمعية، تصبح أمواله وممتلكاتها ملكاً لوزارة الزراعة والتعاونيات.
الأعضاء المؤسسون