أكد "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" ردا على بيان "تجمع المستأجرين في لبنان"، أن قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 6/8/2014 قضى برد أسباب الطعن بالقانون الجديد للايجارات، واكتفى بإلغاء المادتين 7 و 13 والفقرة ب - 4 من المادة 18، وبالتالي فإن المواد الأخرى تعتبر سارية المفعول وتطبق بتاريخ 28 كانون الأول 2014 ولا مجال نهائيا لتعليق العمل بها أو إبطالها بعد صدور قرار المجلس. ولو أراد المجلس الدستوري إبطال القانون برمته أو أي مواد أخرى لأعلن ذلك صراحة وبشكل مباشر، وبخاصة المادة 58 منه ونصها: " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره"، أي في 28 كانون الأول 2014".
ورأى أن "الرأي القائل بنفاذ القانون بتاريخه قد أكده أكثر من مرجع قانوني وأكثر من نائب في لجنة الإدارة والعدل، ويبقى للمحاكم المختصة أمر البت بالدعاوى التي يمكن أن يتقدم بها أحد الطرفين من المالكين والمستأجرين في سياق تطبيق القانون الجديد. لكن الإصرار على نشر المواقف المتناقضة مع رأي الدستوريين والقانونيين في هذا المجال قد ينعكس سلبا على أوضاع المستأجرين وعائلاتهم ويضعهم في نزاع قضائي مباشر مع المالكين. من هنا نستغرب تعميم بعض الآراء الصادرة عن أشخاص لا صفة مهنية لهم تخولهم البحث في هذه القضية بأبعادها الدستورية والقانونية البالغة الأهمية".
واعتبر أن "المالكين القدامى طالما التزموا القوانين الاستثنائية السابقة للايجارات، برغم ما ورد فيها من أحكام ظالمة في حقهم، وقد جاء ما يؤكد ذلك في أكثر من مكان بمتن قرار المجلس الدستوري : "... وبما أن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر القديم، إذ اتصفت بعدم التوازن وعدم الإنصاف"، فتحملوا عن الدولة مسؤولية تأمين السكن بما يشبه المجان إلى إخوانهم المستأجرين، وهذا أيضا مؤكد في قرار المجلس الدستوري حيث جاء:" ... وبما أن الحق في سكن لائق استنادا إلى الشرعات الدولية يفرض موجبا ليس على المالك، بل على السلطات العامة ". وقد آن الأوان لتتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا الخصوص طيلة السنوات ال 12 اللاحقة لتطبيق القانون من خلال تكوين منظومة متكاملة تستكمل بقانون الإيجار التملكي وغيره من التسهيلات، وقد آن لأوان للمستأجرين للالتزام بالقانون الجديد للايجارات ومطالبة الدولة بما لهم من مطالب".
ورأى أن "الإصرار على إطلاق صفات التهجير والتشريد على القانون الجديد للايجارات أمر مناف للحقيقة ويعكس إرادة البعض وأمنياته في منع إعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية بين المالكين والمستأجرين. فهل تمديد عقود الإيجار القديمة 12 سنة إضافية من تاريخ تطبيق القانون يعني تهجير المستأجرين؟ وهل إنشاء صندوق لتأمين بدلات الإيجار كاملة عن ذوي الدخل المحدود طيلة سنوات التمديد تعني تهجير المستأجرين؟ وهل إقرار تعويضات الإخلاء للضرورة العائلية أو الهدم برغم تحفظنا عليها تعني تهجير المستأجرين؟ ندعو هؤلاء الأشخاص إلى وقف التحريض ضد القانون ووقف نشر الأضاليل حفاظا على الإستقرار المؤمن في القانون الجديد للمستأجرين القدامى وعائلاتهم".