نقل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ايلي عون خلال ندوة في الإتحاد الوطني للنقابات، نظمتها لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان "تحيات النائب رئيس "اللقاء الديمقراطي" وليد جنبلاط ودعمه الكامل لكل النقابات والطبقات المحتاجة وبصورة خاصة قانون الإيجارات".
ولفت عون الى ان "قانون الإيجارات يأتي في المرتبة الأولى في سلم أولوياتنا، تعاطينا معه على انه كذلك في الماضي في "جبهة النضال الوطني" ونتعاطى معه اليوم "كلقاء ديمقراطي" بنفس القدر من العناية، انه في نظري لا يقل أهمية عن قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الإنتخاب لما له من انعكاس مباشر على الصعيد الإجتماعي ككل وبخاصة على شريحة كبيرة من الناس، نعتبر ان أوضاعها الإجتماعية ولا سيما الوضع الطارىء بنتيجة إقرار قانون الإيجارات الأخير، يجب أن تحظى منا بالعناية والمتابعة توصلا الى تحقيق العدالة بما يحفظ حقوق هؤلاء ويؤمن التوازن بين مختلف شرائح المجتمع المعنية بهذا القانون".
وأضاف: "من هنا، ومنذ اللحظة الأولى التي طرح فيها مشروع قانون جديد للايجارات حددنا موقفنا الواضع من المشروع على الأسس التالية، انه من الواجب الأخذ بالإعتبار الأوضاع الإقتصادية والمعيشية المتردية في دراسة جميع مفاصل القانون بما يضمن عدم أي انعكاس سلبي على المستأجر ديموغرافيا واقتصاديا ومعيشيا"، مشدداً على "ضرورة الأخذ في الإعتبار مسؤولية الدولة عن عدم وضع خطة اسكانية على مدى عقود تضمن انتقال سليم وهادىء لتحرير عقود الإيجارات الأمر الذي لا يتحمل مسؤوليته المستأجر، إزاء ما تقرره الدولة اليوم من نصوص تؤدي الى ترك مأجوره على النحو الذي يعالجه قانون الإيجارات المستجد، وضرورة تحقيق توازن في اي قانون بين الحفاظ على حق الملكية الفردية للمالك في ملكه وضمان حق المستأجر ولا سيما في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية الى حد خانق زادها سوءا وتعقيدا النزوح السوري والعراقي، ناهيك عن ان السوق العقاري اللبناني هو سوق تملكي وليس سوقا تأجيريا، بحيث يصعب على المستأجر أن يجد بسهولة في محيطه على الأقل مأجورا في حال تركه المأجور".
ولفت عون الى انه "من هنا كان تحفظنا خلال مناقشة قانون الإيجارات على العديد من مواده، بدءا بالمادة 7 التي قرر المجلس الدستوري ابطالها نتيجة الطعن الذي تقدم به بعض الزملاء النواب"، مشيرا الى ان "المادة 7 تنص على انه تنشأ لجنة أو اكثر في كل محافظة".
واوضح "ان المجلس الدستوري عندما أبطل المادة السابعة معتبرا انها غير دستورية، إنما يدعو الى تبني صيغة أخرى بخلاف ما يحصل الآن في لجنة الإدارة والعدل التي عمدت مجددا الى ترميمها".
وذكر عون "بالطبع اني رفضت وأبديت تحفظي وتقدمت باقتراح يقضي بإحلال القاضي المنفرد محل اللجنة ذلك انه هو المرجع القانوني والطبيعي الذي يقينا شر التعقيدات الإجرائية والتكاليف المالية التي يتضمنها تأليف اللجان وإجراءات حل الخلافات والنزاعات أمامها بين المالك والمستأجر، وهي تتلخص بما يلي، لا يكفي أن نقول تنشأ لجنة دون أن نعرف كم هو عدد اللجان المطلوبة إذ لا يوجد أي دراسة بهذا الخصوص".
وتابع: "كل لجنة تتطلب مركزا لعملها وتتألف من قاض يعينه وزير العدل وعضوين يعين أحدهما وزير الشؤون والثاني وزير المال بالإضافة الى كاتب ومباشر ومستكتبة، فضلا عن انه سيكون هناك خلاف ومحاصصة حول التعيينات في مختلف اللجان، فإن كلفة إنشاء هذه اللجان وتعويضات رئيسها وأعضائها وموظفيها هي كلفة باهظة تتطلب ميزانية خاصة ولا سيما إذا عرفنا ان هذه اللجان هي لجان دائمة، طالما ان المادة 16 تنص على انه يحق للمستأجر في أي وقت خلال فترة التمديد بالعودة الى اللجان ويستغرق هذا الأمر تسع سنوات على الأقل، وكذلك الكلفة التي سيتكبدها كل من المستأجر والمالك نتيجة تعيين الخبراء ودفع أجورهم".
واوضح ان "هذا كله في الوقت الذي ينص عليه باختصار قانون أصول المحاكمات المدنية من صلاحيات شاملة للقاضي المنفرد المدني للنظر في جميع ما يطرأ بين المالك والمستأجر"، مضيفاً "انتقل الى الصندوق، لا يكفي أن نقول ينشأ صندوق لدى وزارة المالية حتى نعتبر اننا حللنا المشكلة، في الوقت الذي يبدو فيه الصندوق بحد ذاته مشكلة"، مشيراً الى ان "المشكلة أولا "في تأمين مواده، إذ يحتاج الى ميزانية خاصة الى الآن هي غير معروفة وغير محتسبة بل نرميها في وجه وزارة المالية بدون دراسة مفصلة ومتوقعة لما قد ترسو عليه كلفة هذا الصندوق على الخزينة اللبنانية التي تقع تحت عجز تكاد معه تعجز عن دفع مستحقاتها الشهرية من رواتب وأجور ومعاشات. الأمر الذي يخلق شكوكا بأن الصندوق سيتمكن من أن يحل محل المستأجر في دفع الزيادات التي يفرضها القانون لصالح المالك الأمر الذي سيخلق اشكالية كبيرة ترتد عل المالك نفسه لان القانون لا يمنحه حق الرجوع على المستأجر بل عليه أن يقاضي الدولة"، ذاكراً أنه "يطول الحديث والشرح إذا ما تناولنا جميع مواد هذا القانون من الزيادات السنوية غير المدروسة وإجراءاتها المعقدة الى التخمينات "بدل المثل وسواه" من خبراء تخمين وما يتضمنه من خدمات وتقارير متناقضة منها لصالح المستأجر وأخرى لصالح المالك لا توصل إلا الى القضاء الذي سيعود بدوره الى تعيين لجنة خبراء يتحمل تكاليفها المالك والمستأجر فضلا عن التبلغيات المتبادلة بواسطة الكاتب العدل وتكاليفها".
وتساءل عن "المعيار الصحيح لاعتماد النسب التي يقرها القانون 2/1 2 بالمئة، أو 3 بالمئة أو 4 بالمئة أو 5 بالمئة، وأي منها يحقق العدالة سواء للمستأجر أو للمالك؟ سواء بالنسبة لتحديد بدل المثل او الإسترداد للضرورة العائلية أو للهدم"، مضيفاً
"أود أن ألحظ لماذا اعتبر القانون ان الأبنية الفخمة تبقى فخمة إذا فقدت منذ سنوات عناصر الفخامة، وأسأل لماذا هذا النص؟".
ولفت الى انه "باختصار، ان هذا القانون الذي ولد بعد عقود من التمخض لا يحقق العدالة المنشودة لا للمالك ولا للمستأجر بصورة خاصة، وإذا كان من صالح وحيد للمالك بإقراره لأنه يفضي بالنتيجة الى تحرير العقود، فعلى المالك أن لا يفرح بذلك لأن آليات تطبيق هذا القانون المعقدة لا تنتهي إلا في المحاكم وفي مكاتب المحامين، ذلك اني أراهن ان نسبة من يمكنهم تطبيق مواده بدون الإستعانة بمحام لا تفوق 5 بالمئة من المستأجرين أو المالكين على حد سواء".
واكد عون "ان الحل الوحيد يكمن في تعليق هذا القانون واعتبار القانون الأستثنائي الأخير ساري المفعول لحين درس قانون جديد، وبالتالي إنقاذ المحاكم المربكة اليوم إزاء قانون أبطلت بعض مواده وبقي البعض الآخر ساري المفعول لنظر القضاء، ولا سيما ان بعض المالكين وهم كثر قد استغل هذا الواقع وعمد الى الإتصال بالمستأجرين والتهويل عليهم بهدف فرض الزيادات التي ينص عليها القانون في الوقت الذي ليس هناك لجان قد أنشأت بعد ولا صندوق ليحل محل المستأجر".