اوضحت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون لايجارات إنه "بعد الطعن بقانون الايجارات أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014 قرارا قضى بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4- من المادة 18، والتي تتعلق باللجنة وهي منصوص عليها والمرتبطة بكامل مواد هذا القانون بشكل مضموني ومباشر ومتصلة بالصندوق التابع لوزارة المالية ولم يعاد نشره وبالتالي اصبح القانون غير نافذا وغير قابلا للتطبيق".
واضافت اللجنة في بيان: "وقد أكد رئيس المجلس الدستوري أنه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها"، وبتاريخ 31/12/2014 اصدر دولة رئيس مجلس النيابي الاستاذ نبيه بري بيانا جاء فيه ان القانون غير قابل للتطبيق وانه تجري تعديلات عليه من قبل لجنة الادارة والعدل، وفي شهر نيسان اعاد تأكيد قراره بلقائه النواب ضمن لقاءاته وصرح عبر النائب علي فياض ان القانون غير نافذ وان الاحكام التي تصدر غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة، كما اكدت هيئة التشريع والاستشارات في رأيها النهائي ان قانون الايجارت غير قابل للتطبيق وقد اكد هذا الموقف وزير العدل".
واعتبرت انه "بدون اللجنة التي ابطلها المجلس الدستوري والتي أكدت في حيثياته وفقراته الحكمية ان هذه اللجنة التي جانب من صلاحياتها تحديد بدل الايجارات لا الضمانات للمستأجر والمالك في تحديد هذه البدلات نظرا لعدم دستوريتها وللظلم المطلق الذي يلحق بالمواطنين وبمصالحهم كونها على درجة واحدة وليس لها الصفة القضائية وغيرها من الاسباب، فكيف يمكن بعدها للبعض ان يوهموا اللبنانيين بتطبيق ونفاذا القانون خاصة لجهة تحديد بدل الايجارات وهذه اللجنة االباطلة هي التي تحدد هذا البدل وهي باطلة بطلانا مطلقا وغير موجودة، وهي الوحيدة لها صلاحية تحديد بدل الايجار والمنصوص عليها في المادة 18 الباطلة وهذه اللجنة منصوص عليهاا في كافة مواد القانون وتفاصيله وتحديداته واجراءاته ويستند اليها بعض المالكين لايهام المستأجرين بفرض عليهم عقود تدعى على غير حقيقتها وتوصيفها عقود رضائية وهي وهمية وباطلة وتحد من خلالها بدلات الايجار الوهمية والباهظة".
ولفت البيان الى انه "مع العلم انه لا يمكن استنادا الى المادة 8 توجيه اي انذار او تنظيم اي عقد ايجارات واالمطالبة ببدل ايجارات جديدة من المستأجر عند استفادته من الصندوق وتعلق جميع المهل بحقه، وان الصندوق بدوره غير موجدود كليا مما يجعل من بدعة فرض بدلات جديدة تحت ستار عقود رضئية باطل بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام ولمخالفته الدستور اللبناني وللمواد الملزمة".
وأكد "إن جميع العقود الرضائية التي يقوم بها بعض المالكين مع قلة من المستأجرين هي باطلة بطلانا مطلق كونها تمت تحت عدم معرفة واقع القانون وعدم نفاذه واما وقعوا في اللغط بسريان القانون واما تمت تحت الترغيب والترهيب، وما بني على بطل هو باطل وهي عقود باطلة بطلانا مطلقا، وان الكثير من المستأجرين يتصلون بنا وبلجنة الدفاع عن المستأجرين، ونعمل على ابطال هذه االعقود التي نشأت بطريقة منعدمة ودون رضى المستأجرين الحقيقي الذين اوهموا او خدعوا بنفاذ القانون او اقله قابليته للتطبيق ونحمل مسؤولية هذه الافعال التضليلية لمن يقوم بها او يسهلها".