أوضح وكيل صحيفة "الشرق الاوسط" المحامي، نجيب خطار، أن "الاعتراض على قرار اخلال سبيل الموقوفين بقضية الاعتداء على مكاتب الصحيفة هو حق للجهة المدعية"، لافتا إلى ان "القاضي استند في قراره إلى المادة 113 التي تعطيه حق تقدير العقوبة التكديرية، خصوصا إذا كانت المادة المدعى بها لا تتجاوز عقوبتها السجن 6 أشهر، بمعنى أنه لا توجد عقوبة مانعة للترك".
وقال: "سنثير في مذكرتنا مسألة مهمة معتمدة في القضايا الجزائية، وهي عدم أحقية ترك أي مدعى عليه قبل أن تستجوبه المحكمة، لأنها لا تضمن حينها إعادة مثوله أمامها".