شرح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي الآليّة "التي يجب على المضمونين والمستشفيات إعتمادها في قسم الطوارئ تمكيناً للمضمونين من إسترداد النفقات الطبيّة المقدّمة لهم في قسم الطوارئ".
وأوضح كركي أنه "يجب الاستحصال على إستمارة ووصفة طبية موقعة ومنظمة من قبل الطبيب المعالج تُدوَّن عليها الأعمال الطبية التي أجريت له مع أتعاب الطبيب المعالج"، لافتاً إلى أنه "في حال خضوعه لفحوصات مخبرية أو شعاعية، ينظّم الطبيب المعالج وصفة وإستمارة طبيّة تُدوَّن عليها الأعمال الشعاعية والمخبرية توقّع وتختم من طبيب المختبر أو مركز الأشعة في المستشفى وتُرفق بإيصال بالدفع".
وأشار إلى انه "يجب على المضمون أن يتقدم بالإستمارات وبالوصفات الطبية والإيصالات الى مكتب التبعية وفقاً للأصول"، مضيفاً "في حال كان المستشفى الذي لجأ إليه المضمون بصورة طارئة غير مرخّص من قبل وزارة الصحة العامة لإستحداث قسم الطوارئ يُعتبر دخوله قسم الطوارئ لجوء إلى مؤسسة غير متعاقدة ويُعالج وضعه وفقاً للحالة المرضيّة".