اعلنت جمعيتا "فرح العطاء" وحماية المستهلك والمفكرة القانونية و"وحدتنا خلاصنا" في بيان، ان "محكمة الاستئناف المدنية في بيروت اصدرت في 26/7/2016 برئاسة القاضي سهيل عبود، في سياق متابعتها حملة "سلامة الغذاء"، قرارها برد طلب وقف التنفيذ الذي تقدمت به مطاحن لبنان الحديثة وتصديق القرار المطعون فيه عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بيروت الرئيس جاد معلوف القاضي يوقف العمل في المطحنة المذكورة وضبط كامل كمية القمح ومنتوج الطحين، وإلا بعد إصدار الخبيرة المعنية من قبل المحكمة تقريرا تبين فيه أن المستدعى بوجهها مطاحن لبنان الحديثة قامت بكل التعديلات المطلوبة".
وجاء فيه: "أولا في الشكل، وحيث أن الاستئناف مقدم وفق أحكام المادة 590 ا.م.م، وضمن المهلة القانونية المتاحة، وقد جاء مستوفيا سائر شروط قبوله الشكلية فيقبل لهذه الجهة، علما أن عدم الاستحصال على الاذن المسبق الصادر عن نقيب المحامين، بقصد توجيه الخصومة بوجه محام في دعوى شخصية، ليس من شأنه التاأير على صحة الخصومة بجهه التي تبقى مقيدة بالقواعد القانونية والاجرائية المعمول بها، وذلك بمعزل عن الاثار المهنية الناشئة عن انتفاء وجود الاذن والمنحصرة في علاقة المحامين مع نقابتهم.
ثانيا: في الموضوع
وحيث ان القرار المستأنف اقتصر على البث في مسألة وقف التنفيذ فقضى برد الطلب المساق من هذا القبيل، بالنظر للمعطيات المتوافرة في الملف في حالته الحاضرة وذلك لانتفاء ما يبرره واقعا وقانونا.
وحيث ان نطاق الاستئناف يبقى منحصرا في حدود الفصل في هذه المسألة أي مسالة وقف التنفيذ من دون تجاوزها الى النقاط الاخرى المثارة من الفرقاء في معرض هذا الاستئناف، والتي لم يجر فصلها بعد من قبل قاضي الامور المستعجلة الناظر في الاعتراض.
مع التنويه بان الاخذ بعكس هذا المنحى، من شانه تفريغ الاعتراض المومأ اليه من مضمنونه، وافقاد الفرقاء فيه درجة من درجات المحاكمة، الامر غير الجائز، وحيث بالنسبة الى مسألة وقف التنفيذ فإنه بالاستناد الى القواعد التي ترعى اختصاص القضاء المستعجل الوظيفي والنوعي، ونطاق هذا الاختصاص وحدوده وماهية التدبير المطلوب وطبيعته، وفي ضوء دور القضاء المستعجل الحمائي والحقوق موضوع الحماية الاجدر، ومضمون تقريري الخبيرة المعينة من قبل قضاء العجلة، والنتائج المتبدية منهما، وفي ضوء عدم تمسك المستأنفة بالكشف تاريخ 30/6/2016 الصادر عن موظفي وزارة الزراعة المرحلة التي وصلت اليها الاصلاحات في المطحنة والتعديلات الجارية فيها، كل ذلك، من شأنه أن يفضي الى رد طلب وقف التنفيذ، وبالتالي الى رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
وحيث بالوصول الى هذه النتيجة، تنتفي امكانية بحث ما تجاوزها، كما يرد طلب تغريم المستأنفة وطلب الزامها بالعطل والضرر لعدم توافر شروط قبولهما.
لذلك، تقرر بالاجماع قبول الاستئناف شكلا، ورده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتحسين المستأنفة النفقات كافة ومصادرة التأمين وإعادة الملف المضموم الى مرجعه ورد كل ما زاد أو خالف.