لفت رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر الى ان "عبارة الإبادة الجماعية لم تظهر رسميا إلا في العام 1944، إذ قبل هذا التاريخ كانت الجرائم العنيفة المرتكبة ضد مجموعة أشخاص بهدف إبادتها تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1948 عرفت الإبادة على أنها أي من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، معددة هذه الافعال".
وخلال ندوة بعنوان "جريمة الإبادة الجماعية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عبر في سبيل الحؤول دون هذه الجريمة والحماية منها" في "معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" لمناسبة اليوم العالمي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية، أشار الى انه "أعيد الأخذ بهذا التعريف في المادة 6 من نظام روما في 17 تموز 1998 الذي يعتبر النص المؤسس لمحكمة الجزاء الدولية والذي ينص بدقة على أن الإبادة الجماعية تتميز بشكل خاص بنية إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا، وفي تظهير هذه الإرادة أو هذا القصد بشكل منهجي".
وأوضح ان "القرن العشرين الذي عرف بقرن السرعة كان أيضا مع الأسف قرن النزاعات الأكثر دموية التي شهدتها البشرية من حروب عالمية وعشرات ملايين القتلى. وبسبب ذلك، ظهر مفهوم الجرائم الدولية، أي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والعدوان، والتي أضيف إليها في الآونة الأخيرة مفهوم جرائم الإرهاب الدولي".
من جهته، لفت الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان الدكتور عبد السلام سيد أحمد الى أن "جرائم الإبادة الجماعية عادت لتطل في هذا العصر مع مزيد من الدم والقتل والتشريد"، واصفا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب بأنها "أخطر أنواع الجرائم من وجهة نظر قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فهي تترك أثرا يدوم وتلحق الضرر بسلامة المجتمعات وأمنها بعد عقود من ارتكابها". وذكر بأن "المجتمع الدولي أشار بوضوح الى أن منع هذه الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها هي إجراءات مركزية في مكافحة الإفلات من العقاب".