أصدر المجلس الدستوري، قرارا بإبطال القانون رقم 45/2017، الذي ينص على تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية، موضحا أن قرار ابطال القانون بالكامل هو بسبب:
1- لم يتبين من محضر جلسة مجلس النواب التي اقر بها القانون أن الاصول الدستورية المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور قد روعيت في التصويت على القانون المطعون فيه.
2- القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها وخالف مبدأ الشمول الذي نصت عليه الماد 83 من الدستور وكان ينبغي أن يأتي في اطار الموازنة العامة السوية وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور.
3- ما ورد في المادة 17 الفقرة الاخيرة يعتبر خرقا لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب ومتعارضة مع الفقرة (ج) من مقدمة الدستور ومع المادة 7 من الدستور.
4- نص المادة 11 من القانون المطعون فيه يشوبه الغموض ما يؤدي الى تطبيقها بشكل استنسابي وبطرق ملتوية تسيء الى العدالة والمساواة بين المواطنين.
وجاء في القرار:
بعد المداولة أكد المجلس الدستوري بالاجماع على المبادئ الواردة في الحيثيات وعلى ان عدم اقرار موازنة عامة سنوية للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكلان انتهاكا فاضحا للدستور.
أولا: في الشكل: قبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة مستوفية الشروط المطلوبة.
ثانيا: في الاساس: ابطال القانون رقم 45 المنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية بتاريخ 21/8/2017.
ثالثا: منشر القرار في الجريدة الرسمية، والقرلر صدر بتاريخ 22/9/2017.
الاعضاء: محمد بسام مرتضى، صلاح مخيبر،سهيل عبد الصمد، توفيق سوبرة زغلول عطية، أنطوان خير، أنطوان مسرة، أحمد تقي الدين، نائب الرئيس طارق زيادة والرئيس عصام سليمان.