وجّهت "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تعميمًا إلى الموظّفين العموميّين الخاضعين لموجب تصريح الذمّة الماليّة والمصالح، جاء فيه: "عملًا بأحكام المادّة 6 من القانون 189 تاريخ 16 تشرين الأوّل 2020، قانون التّصريح عن الذمّة الماليّة والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، وتسهيلًا لتلقّي هذه التّصاريح في مواعيدها المحدّدة في متنه،
ندعو جميع الموظّفين العموميّين الخاضعين لتصريح الذمّة الماليّة والمصالح، إلى التّقدّم بتصاريحهم الإضافيّة (الدّوريّة) الواجب تقديمها كلّ ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التّصريح السّابق. وكذلك تقديم تصاريحهم الأولى عند التّعيين أو التّمديد أو التّجديد، وتصاريحهم الأخيرة عند انتهاء ولايتهم أو خدمتهم، وذلك ضمن مهلة شهرين، تلافيًا لتطبيق أحكام المادّة 7 من القانون المنوّه عنه أعلاه، بدءًا بالتّوقّف عن تسديد الحقوق الماليّة للموظّف؛ وصولًا إلى اعتباره مستقيلًا حُكمًا".