أكد رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي يوسف سعد الله خوري لـ"الجمهورية"، أنّ "الإجراء الذي اتّخذه وزير الداخلية مروان شربل هو خطوة صائبة وحكيمة، فهو يتصرّف بما يُمليه عليه القانون".
وشدّد على أنّه "لا يمكن تأجيل الانتخابات إلّا عبر قانون يصدر عن المجلس النيابي"، شارحاً أنه "إذا مرّت المُهَلُ الدستورية الإلزامية، ولم يحصل اتفاقٌ على قانون توافقي، فإنّ القانون النافذ يبقى نافذاً وهو ساري المفعول حتى صدور قانون آخر يُبطِله". وإذ لفت إلى أنه "دستورياً لا يجوز التمديد للمجلس النيابي ولَو ليوم واحد، ومجرد أن تنتهي مدة ولاية المجلس ينصرف كل منهم إلى بيته، فالشعب أوكلَ النواب مهام "النيابة" لمدة 4 سنوات لا غير، وتمديد الوكالة يعني خرقاً للدستور"، جَدّد التأكيد أنه "لا يمكن التمديد للمجلس حتى لو اتُّفق على تأجيلٍ تقني، إلّا بموجب قانون صادر عن المجلس نفسه، أي أنّ قرار التأجيل يجب أن يتّخذ قبل تاريخ انتهاء ولايته في 20 حزيران المقبل، بموجب نَصٍ تشريعي يلغي قانون الستين". وأضاف: "بالتالي، فإنّ أيّ انتخابات تحصل في ما بعد، تكون خارج نطاق القانون وغير دستورية، وإذا طُعِن بها أمام المجلس الدستوري، فهذا الأخير يُبطلها حُكماً لأنها غير دستورية".
وأكّد خوري أنّه "إذا لم يتمّ التوصّل إلى قانون جديد وإقراره قبل انقضاء مُهلة الترشيح، فإنّ كلّ من تقدّم بترشيحه ولم يقابله في دائرته مرشح منافس، يعتبر هذا المرشح استناداً إلى المادة 50 من الدستور، فائزاً بالتزكية في دائرته، ولو أنه بمفرده"، موضحاً أنه "في حال لم يتم التوافق على القانون الجديد حتى موعد إقفال باب الترشيحات، يكون قد فات الأوان بالنسبة لكلّ مَن لم يقدّم طلب ترشيحه، وبِتكون راحِت عليه".
أمّا في حال حصل التأجيل بموجب قانون، فرأى خوري أنّ "طلبات الترشيح التي قُدِّمت على أساس الستين تظلّ قائمة، ولكن على أساس القانون الجديد المتّفق عليه، على أن تخصّ فقرة ضمن القانون تأتي على ذكر قانونية هذه الترشيحات".
وودعا الراغبين بالترشّح إلى "التقيّد بالقانون النافذ وتقديم ترشيحاتهم حالياً على أساسه، فإذا ما توصّلوا إلى الاتفاق على تعديله وإقرار قانون جديد توافقي، يخضعون عندها للقانون الجديد".